responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 417


النظر الثالث : في المصلي ، وفيه مسائل .
الأولى : الأولى بالإرث أولى بالصلاة ، لآية اولي الأرحام [1] ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب ) [2] .
وامام الأصل أولى منه عند حضوره ، لقيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أولى بالمؤمنين ، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا حضر الإمام الجنازة ، فهو أحق الناس بالصلاة عليها ) [3] .
ويظهر منهما عدم احتياجه إلى اذن ، قال أبو الصلاح : الامام أولى ، فان تعذر حضوره واذنه فولي الميت [4] .
وفي المبسوط : يحتاج [5] لخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة ، فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب ) [6] . ويحمل على غير إمام الأصل ، لأن تنكيره مشعر بالكثرة ، وفيه اشعار باستحباب تقديم الولي إياه ، وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يؤم الرجل في سلطانه ) [7] ( ان حملناه على العموم في السلطان والامامات .
وتقديم الحسين ( عليه السلام ) سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن



[1] سورة الأنفال : 75 .
[2] الكافي 3 : 177 ح 1 ، التهذيب 3 : 204 ح 483 .
[3] الكافي 3 : 177 ح 4 ، التهذيب 3 : 206 ح 489 .
[4] الكافي في الفقه : 156 .
[5] المبسوط 1 : 183 .
[6] التهذيب 3 : 206 ح 490 .
[7] مسند أحمد 4 : 118 صحيح مسلم 1 : 465 ح 673 ، سنن أبي داود 1 : 159 ح 582 ، الجامع الصحيح 1 : 459 ح 235 ، سنن النسائي 2 : 76 ، السنن الكبرى 3 : 125 .

417

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست