نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 417
النظر الثالث : في المصلي ، وفيه مسائل . الأولى : الأولى بالإرث أولى بالصلاة ، لآية اولي الأرحام [1] ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب ) [2] . وامام الأصل أولى منه عند حضوره ، لقيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أولى بالمؤمنين ، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا حضر الإمام الجنازة ، فهو أحق الناس بالصلاة عليها ) [3] . ويظهر منهما عدم احتياجه إلى اذن ، قال أبو الصلاح : الامام أولى ، فان تعذر حضوره واذنه فولي الميت [4] . وفي المبسوط : يحتاج [5] لخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة ، فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب ) [6] . ويحمل على غير إمام الأصل ، لأن تنكيره مشعر بالكثرة ، وفيه اشعار باستحباب تقديم الولي إياه ، وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يؤم الرجل في سلطانه ) [7] ( ان حملناه على العموم في السلطان والامامات . وتقديم الحسين ( عليه السلام ) سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن
[1] سورة الأنفال : 75 . [2] الكافي 3 : 177 ح 1 ، التهذيب 3 : 204 ح 483 . [3] الكافي 3 : 177 ح 4 ، التهذيب 3 : 206 ح 489 . [4] الكافي في الفقه : 156 . [5] المبسوط 1 : 183 . [6] التهذيب 3 : 206 ح 490 . [7] مسند أحمد 4 : 118 صحيح مسلم 1 : 465 ح 673 ، سنن أبي داود 1 : 159 ح 582 ، الجامع الصحيح 1 : 459 ح 235 ، سنن النسائي 2 : 76 ، السنن الكبرى 3 : 125 .
417
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 417