responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416


الفاجر [1] فلا تنهض روايته حجة .
ولو استهل بعد خروج بعضه ، ثم مات قبل تمام خروجه ، صلي عليه ندبا وان خرج أقله ، لدخوله تحت ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : ( إذا استهل السقط صلى عليه ) [2] ولما مر .
التاسع : يصلى على من غسله الكافر ، أو غسل بالصب ، أو يمم . ولو لم يحصل أحد هذه - إما لتعذرها كمن مات في بئر أو معدن انهدما عليه وتعذر اخراجه ، اما لعدم وجود فاعلها - ودفن ، فالظاهر : وجوب الصلاة : وانها غير مشروطة بتقدم الغسل أو بدله ، للعموم ، وعدم ثبوت التلازم بين الغسل والصلاة .
وروى العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) في بئر مخرج مات فيه رجل ولم يمكن اخراجه : ( انها تجعل قبرا ) [3] ولم يذكر الصلاة عليه ، والظاهر أنه معلوم من عموم الصلاة بعد الدفن ، قال : ( وان أمكن اخراجه اخرج وغسل وكفن ) [4] .
وفي المعتبر : ان تعذر الا بالتمثيل به لم يجز ، لقول النبي صلى الله عليه وآله - في هذه الرواية - : ( حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي ) فان اضطر أهل البئر بان خافوا التلف ، جاز اخراجه ولو تقطع إذا لم يمكن بدونه [5] .



[1] انظر مختصر تاريخ دمشق 5 : 169 .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 483 ح 1508 ، السنن الكبرى 4 : 8 .
[3] المقنع : 11 ، التهذيب 1 : 419 ح 1324 ، 465 ح 1522 .
[4] المقنع : 11 ، التهذيب 1 : 419 ح 1324 ، 465 ح 1522 . والمخرج : مكان خروج الفضلات ، أي الكنيف . مجمع البحرين - مادة خرج - وفي الموضعين من التهذيب : محرج اي ضيق ، لاحظ الصحاح - مادة حرج - :
[5] المعتبر 1 : 337 .

416

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست