نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 416
الفاجر [1] فلا تنهض روايته حجة . ولو استهل بعد خروج بعضه ، ثم مات قبل تمام خروجه ، صلي عليه ندبا وان خرج أقله ، لدخوله تحت ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : ( إذا استهل السقط صلى عليه ) [2] ولما مر . التاسع : يصلى على من غسله الكافر ، أو غسل بالصب ، أو يمم . ولو لم يحصل أحد هذه - إما لتعذرها كمن مات في بئر أو معدن انهدما عليه وتعذر اخراجه ، اما لعدم وجود فاعلها - ودفن ، فالظاهر : وجوب الصلاة : وانها غير مشروطة بتقدم الغسل أو بدله ، للعموم ، وعدم ثبوت التلازم بين الغسل والصلاة . وروى العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) في بئر مخرج مات فيه رجل ولم يمكن اخراجه : ( انها تجعل قبرا ) [3] ولم يذكر الصلاة عليه ، والظاهر أنه معلوم من عموم الصلاة بعد الدفن ، قال : ( وان أمكن اخراجه اخرج وغسل وكفن ) [4] . وفي المعتبر : ان تعذر الا بالتمثيل به لم يجز ، لقول النبي صلى الله عليه وآله - في هذه الرواية - : ( حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي ) فان اضطر أهل البئر بان خافوا التلف ، جاز اخراجه ولو تقطع إذا لم يمكن بدونه [5] .
[1] انظر مختصر تاريخ دمشق 5 : 169 . [2] سنن ابن ماجة 1 : 483 ح 1508 ، السنن الكبرى 4 : 8 . [3] المقنع : 11 ، التهذيب 1 : 419 ح 1324 ، 465 ح 1522 . [4] المقنع : 11 ، التهذيب 1 : 419 ح 1324 ، 465 ح 1522 . والمخرج : مكان خروج الفضلات ، أي الكنيف . مجمع البحرين - مادة خرج - وفي الموضعين من التهذيب : محرج اي ضيق ، لاحظ الصحاح - مادة حرج - : [5] المعتبر 1 : 337 .
416
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 416