نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 413
وفي المختلف : المشهور كراهة التكرار [1] وقد علمت الحال فيه . فرع له - رحمه الله - : لو قلع الميت ، صلى عليه من غير تقدير [2] لزوال المانع بالظهور . وهو تام مع بقاء شئ منه ، والقلع يدل عليه ، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت . وهذا فيمن لم يصل عليه ، ولو كان قد صلى عليه ثم ظهر ، ففي استحباب التثنية القولان ، وكذا ينسحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ، ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه . تنبيهات : الأول : لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي وغيره ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على المدفون ليلا جماعة ، رواه ابن عباس وقال : وانا فيهم [3] ، . ولو اختص التكرار بالولي صلى وحده . وتوجيه الثلاثة : بأنها أول حد الكثرة وآخر حد القلة ، لا وجه له . والتحديد بالشهر أخذا من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي [4] وبينهما مسيرة شهر ولولا الوحي لتأخر علمه به ، ظاهر الضعف ، فإنه صلى عليه ليوم موته باخبار الله تعالى ، ولا طريق إلى علم عدم صلاته لو زاد على شهر . وما نقل من صلاته صلى الله عليه وآله على البراء بن معرور بعد شهر [5] لا ينفي الزيادة عليه . الثاني : لو قدرنا بتقدير ابن الجنيد [6] فالظاهر : ان البلى غير شرط ، إذ
[1] مختلف الشيعة : 120 . [2] تذكرة الفقهاء 1 : 45 ، نهاية الإحكام 2 : 253 . [3] انظر : صحيح البخاري 2 : 113 ، صحيح مسلم 2 : 658 ح 954 ، سنن النسائي 4 : 85 ، السنن الكبرى 4 : 46 . [4] تقدم في 406 الهامش 4 . [5] المصنف لابن أبي شيبة 3 : 360 ، السنن الكبرى 4 : 49 . [6] راجع قوله في ص 409 الهامش 5 .
413
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 413