responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 413


وفي المختلف : المشهور كراهة التكرار [1] وقد علمت الحال فيه .
فرع له - رحمه الله - : لو قلع الميت ، صلى عليه من غير تقدير [2] لزوال المانع بالظهور . وهو تام مع بقاء شئ منه ، والقلع يدل عليه ، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت . وهذا فيمن لم يصل عليه ، ولو كان قد صلى عليه ثم ظهر ، ففي استحباب التثنية القولان ، وكذا ينسحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ، ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه .
تنبيهات :
الأول : لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي وغيره ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على المدفون ليلا جماعة ، رواه ابن عباس وقال : وانا فيهم [3] ، . ولو اختص التكرار بالولي صلى وحده .
وتوجيه الثلاثة : بأنها أول حد الكثرة وآخر حد القلة ، لا وجه له .
والتحديد بالشهر أخذا من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي [4] وبينهما مسيرة شهر ولولا الوحي لتأخر علمه به ، ظاهر الضعف ، فإنه صلى عليه ليوم موته باخبار الله تعالى ، ولا طريق إلى علم عدم صلاته لو زاد على شهر . وما نقل من صلاته صلى الله عليه وآله على البراء بن معرور بعد شهر [5] لا ينفي الزيادة عليه .
الثاني : لو قدرنا بتقدير ابن الجنيد [6] فالظاهر : ان البلى غير شرط ، إذ



[1] مختلف الشيعة : 120 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 45 ، نهاية الإحكام 2 : 253 .
[3] انظر : صحيح البخاري 2 : 113 ، صحيح مسلم 2 : 658 ح 954 ، سنن النسائي 4 : 85 ، السنن الكبرى 4 : 46 .
[4] تقدم في 406 الهامش 4 .
[5] المصنف لابن أبي شيبة 3 : 360 ، السنن الكبرى 4 : 49 .
[6] راجع قوله في ص 409 الهامش 5 .

413

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست