responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414


الصورة الانسانية تتغير بدونه ، ولو شككنا في تغير الصورة ، فالأصل : العدم ، وعليه نبه بقوله : ما لم يعلم تغير صورته ، ويمكن أن يراد بتغير الصورة انمحاق الاجزاء ، لأن المعتبر اسم البدن ، وهو حاصل قبل الانمحاق .
الثالث : لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته وغيره ، ولا بين المكلف وغيره .
ويمكن الفرق ، لأن غير الموجود لم يكن متوجها إليه الخطاب . وعلى هذا يشترط ان يكون مكلفا حتى يكون من أهل فرض الصلاة . ويمكن الاجتزاء بكونه مميزا ، اعتبارا بكونه من أهل الصلاة .
وتظهر الفائدة في المميز عند موته ، فعل الأول لا يصلي ، وعلى الثاني يصلي .
ويمكن أن يقال : ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الأول ، وان كان ممن فاته الصلاة كفى اعتبار الثاني . وهذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد ، أو على القول بعدم التقدير .
الرابع : يعتبر هنا مشاهدة القبر أو حكمه ، وإلا لكان صلاة على الغائب : ووقوفه مستقبلا ، جاعلا لما يلي الرأس عن يمينه ، كالميت الظاهر .
الخامس : لا يتقدر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع [1] لأنه بعد مفرط لم يعتد مثله . وحمله على الجماعة اليومية [2] غلط في غلط .
السادس : إذا كان الميت لم يصل عليه ، فايقاعها بنية الفرض . ولو كان قد صلي عليه ، فالظاهر : انها بنية النفل ، لجواز تركها لا إلى بدل ، والنية تابعة للوجه ، ولا منافاة ين فرضيتها في حق الأولين دون الآخرين ، لاختلافهما في المقتضى ، وهو كونه ميتا لم يصل عليه أولا بخلاف من صلي عليه .
السابع : يصلى على المرجوم : للعموم ، ولصلاة النبي صلى الله عليه وآله



[1] المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 .
[2] المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 .

414

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست