نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 414
الصورة الانسانية تتغير بدونه ، ولو شككنا في تغير الصورة ، فالأصل : العدم ، وعليه نبه بقوله : ما لم يعلم تغير صورته ، ويمكن أن يراد بتغير الصورة انمحاق الاجزاء ، لأن المعتبر اسم البدن ، وهو حاصل قبل الانمحاق . الثالث : لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته وغيره ، ولا بين المكلف وغيره . ويمكن الفرق ، لأن غير الموجود لم يكن متوجها إليه الخطاب . وعلى هذا يشترط ان يكون مكلفا حتى يكون من أهل فرض الصلاة . ويمكن الاجتزاء بكونه مميزا ، اعتبارا بكونه من أهل الصلاة . وتظهر الفائدة في المميز عند موته ، فعل الأول لا يصلي ، وعلى الثاني يصلي . ويمكن أن يقال : ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الأول ، وان كان ممن فاته الصلاة كفى اعتبار الثاني . وهذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد ، أو على القول بعدم التقدير . الرابع : يعتبر هنا مشاهدة القبر أو حكمه ، وإلا لكان صلاة على الغائب : ووقوفه مستقبلا ، جاعلا لما يلي الرأس عن يمينه ، كالميت الظاهر . الخامس : لا يتقدر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع [1] لأنه بعد مفرط لم يعتد مثله . وحمله على الجماعة اليومية [2] غلط في غلط . السادس : إذا كان الميت لم يصل عليه ، فايقاعها بنية الفرض . ولو كان قد صلي عليه ، فالظاهر : انها بنية النفل ، لجواز تركها لا إلى بدل ، والنية تابعة للوجه ، ولا منافاة ين فرضيتها في حق الأولين دون الآخرين ، لاختلافهما في المقتضى ، وهو كونه ميتا لم يصل عليه أولا بخلاف من صلي عليه . السابع : يصلى على المرجوم : للعموم ، ولصلاة النبي صلى الله عليه وآله
[1] المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 . [2] المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 .
414
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 414