responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412


لم يمكثوا [1] فوضعوا الجنازة ، فلم يجئ قوم ألا قال لهم ( عليه السلام ) : صلوا عليها ) [2] .
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( كبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعة ، ثم وضعه وكبر عليه خمس تكبيرات أخرى ، يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ) [3] .
وفي خبر عقبة : ان الصادق ( عليه السلام ) قال : ( اما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي ( عليه السلام ) فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات . وقال :
انه بدري ، عقبي ، أحدي ، من النقباء الاثني عشر ، وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة ) [4] .
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي ( عليه السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة ، كلما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره ، خمس مرات ) [5] .
فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى ، وكثرة الأخبار .
وقال الفاضل : ان خيف على الميت كره تكرار الصلاة والا فلا ، وظاهره انه إن نافى التعجيل أيضا [6] كره . وهذا فيه جمع بين الأخبار ، الا انه لا يرد في الصلاة على القبر .



[1] في م سواد ، وفي المصدرين : ( يمكنوا ) .
[2] التهذيب 3 : 325 ح 1012 ، الاستبصار 1 : 484 ح 1877 .
[3] الكافي 3 : 186 ح 2 .
[4] التهذيب 3 : 318 ح 985 .
[5] الكافي 3 : 186 ح 3 ، الفقيه 1 : 101 ح 470 ، التهذيب 3 : 197 ح 455 .
[6] تذكرة الفقهاء 1 : 51 .

412

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست