نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
تذنيب : أكثر هؤلاء حكموا بكراهية الصلاة على الجنازة مرتين . وظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلى على الميت ، لما تلوناه عنهم من جواز صلاة من فاتته على القبر ، أو يريدون بالكراهية قبل الدفن حتى ينتظم الكلام . وابن إدريس قيد الكراهية بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فرادى [1] . وقد روى إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة ، فلما فرغ جاء قوم فقالوا ، فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلى الله عليه وآله : ( ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا ) [2] . ومثله رواية وهب بن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله [3] . وبإزاء هاتين الروايتين روايات ، منها : رواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه ) [4] . ورواية يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام : ( إن أدركتها قبل أن تدفن ، فان شئت فصل عليها ) [5] . ورواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها ، فوجد الحفرة لم