responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


تذنيب :
أكثر هؤلاء حكموا بكراهية الصلاة على الجنازة مرتين . وظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلى على الميت ، لما تلوناه عنهم من جواز صلاة من فاتته على القبر ، أو يريدون بالكراهية قبل الدفن حتى ينتظم الكلام . وابن إدريس قيد الكراهية بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فرادى [1] .
وقد روى إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة ، فلما فرغ جاء قوم فقالوا ، فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلى الله عليه وآله : ( ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا ) [2] . ومثله رواية وهب بن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله [3] .
وبإزاء هاتين الروايتين روايات ، منها :
رواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه ) [4] .
ورواية يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام : ( إن أدركتها قبل أن تدفن ، فان شئت فصل عليها ) [5] .
ورواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها ، فوجد الحفرة لم



[1] السرائر : 81 .
[2] التهذيب 3 : 324 ح 1010 الاستبصار 1 : 484 ح 1878 .
[3] قرب الاسناد : 63 ، التهذيب 3 : 332 ح 1040 ، الاستبصار 1 : 485 ح 1879 .
[4] التهذيب 3 : 334 ح 1045 ، الاستبصار 1 : 484 ح 1874 .
[5] التهذيب 3 : 334 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 484 ح 1875 .

411

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست