responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 410


وليلة [1] .
وقال ابن حمزة : وان فاتته الصلاة ، صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة [2] .
وقال سلار : يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام [3] . وكلام الشيخ يشعر بأن به رواية [4] .
وقال ابن إدريس : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وجعله أظهر من القول بثلاثة أيام [5] .
قلت : وأكثر هذه ظاهرة فيمن صلي عليه ، وفي الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء . ويلزم من جوازها فيمن صلي عليه وجوبها في فاقد الصلاة ، لأن العمومات الدالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه . وقول المحقق : انه يساوي من فني في قبره ، محض الدعوى ، ولأنه مهما قدر [6] الجواز به قدرنا به الوجوب . ومنع الصلاة على الأنبياء ، لانتفاء ما قدره به العلماء ، أو لما حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة ، لما روي عنه ( عليه السلام ) : ( لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [7] ، أو لما روي عنه صلى الله عليه وآله انه قال : ( أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري أكثر من ثلاث ) [8] .



[1] الغنية : 502 .
[2] الوسيلة : 120 .
[3] المراسم : 80 .
[4] الخلاف 1 : 726 المسألة : 548 .
[5] السرائر : 81 .
[6] في س : قدرنا .
[7] الخلاف 1 : 170 المسألة : 84 . والرواية في مسند أحمد 2 : 246 ، صحيح البخاري 2 : 111 ، سننن النسائي 4 : 96 ، السنن الكبرى 4 : 80 .
[8] تلخيص الحبير 5 : 198 .

410

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست