نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 410
وليلة [1] . وقال ابن حمزة : وان فاتته الصلاة ، صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة [2] . وقال سلار : يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام [3] . وكلام الشيخ يشعر بأن به رواية [4] . وقال ابن إدريس : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وجعله أظهر من القول بثلاثة أيام [5] . قلت : وأكثر هذه ظاهرة فيمن صلي عليه ، وفي الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء . ويلزم من جوازها فيمن صلي عليه وجوبها في فاقد الصلاة ، لأن العمومات الدالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه . وقول المحقق : انه يساوي من فني في قبره ، محض الدعوى ، ولأنه مهما قدر [6] الجواز به قدرنا به الوجوب . ومنع الصلاة على الأنبياء ، لانتفاء ما قدره به العلماء ، أو لما حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة ، لما روي عنه ( عليه السلام ) : ( لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [7] ، أو لما روي عنه صلى الله عليه وآله انه قال : ( أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري أكثر من ثلاث ) [8] .