نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 409
وجمع أيضا بين الأخبار بحمل أخبار الصلاة على الدعاء [1] وفي هذا الحمل إنكار للصلاة على المدفون . وقد جنح إليه في المعتبر حيث - قال - بعد حكاية المذاهب فيما إذا لم يصل على الميت - : الوجه عندي انها لا تجب ، ولا أمنع الجواز ، لأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فنى في قبره ، ولأنه لو جازت الصلاة عليه بعد دفنه لصلي على الأنبياء في قبورهم والصلحاء وان تقادم العهد . ويؤيد ذلك ما رواه عمار ، وتلا بعض الروايات المذكورة [2] . قال : واما التقدير باليوم والليلة وثلاثة أيام فلم أقف به على مستند ، وما روي من الصلاة على القبر محمول على الجواز أو الدعاء المحض [3] . وفي المختلف جمع بحمل أخبار الجواز على ميت لم يصل عليه ، وصرف أخبار المنع إلى ميت صلي عليه ، لاعتضاد الأول بالعمومات الدالة على الصلاة على الميت [4] . وظاهر بعد هذا الحمل . وانكار الصلاة على المدفون يخالف فتوى الأصحاب : اما الشيخان فقد ذكرا ، واما غيرهما : فقال ابن الجنيد : من فاتته الصلاة على الميت ، صلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته [5] . وهذا ظاهر فيمن فاتته الصلاة على الميت . وقال ابن البراج : وان فاتته الصلاة ، جاز له ان يصلي على القبر يوما وليلة [6] . ومثله الكيدري . وقال ابن زهرة : ولا يجوز أن يصلي على الميت بعد أن يمضي عليه يوم