responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 409


وجمع أيضا بين الأخبار بحمل أخبار الصلاة على الدعاء [1] وفي هذا الحمل إنكار للصلاة على المدفون .
وقد جنح إليه في المعتبر حيث - قال - بعد حكاية المذاهب فيما إذا لم يصل على الميت - : الوجه عندي انها لا تجب ، ولا أمنع الجواز ، لأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فنى في قبره ، ولأنه لو جازت الصلاة عليه بعد دفنه لصلي على الأنبياء في قبورهم والصلحاء وان تقادم العهد . ويؤيد ذلك ما رواه عمار ، وتلا بعض الروايات المذكورة [2] .
قال : واما التقدير باليوم والليلة وثلاثة أيام فلم أقف به على مستند ، وما روي من الصلاة على القبر محمول على الجواز أو الدعاء المحض [3] .
وفي المختلف جمع بحمل أخبار الجواز على ميت لم يصل عليه ، وصرف أخبار المنع إلى ميت صلي عليه ، لاعتضاد الأول بالعمومات الدالة على الصلاة على الميت [4] . وظاهر بعد هذا الحمل .
وانكار الصلاة على المدفون يخالف فتوى الأصحاب : اما الشيخان فقد ذكرا ، واما غيرهما :
فقال ابن الجنيد : من فاتته الصلاة على الميت ، صلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته [5] . وهذا ظاهر فيمن فاتته الصلاة على الميت .
وقال ابن البراج : وان فاتته الصلاة ، جاز له ان يصلي على القبر يوما وليلة [6] . ومثله الكيدري .
وقال ابن زهرة : ولا يجوز أن يصلي على الميت بعد أن يمضي عليه يوم



[1] التهذيب 3 : 201 ، الاستبصار 1 : 483 .
[2] المعتبر 2 : 358 .
[3] المعتبر 2 : 358 .
[4] مختلف الشيعة : 120 .
[5] مختلف الشيعة : 120 .
[6] المهذب 1 : 132 .

409

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست