responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408


على المدفون ، قال : ( لا ، ولو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله ) [1] .
وهو شامل لنفي الصلاة على القبر ، ونفيها على الغائب .
وروى جعفر بن عيسى : ان الصادق ( عليه السلام ) قال له حين اخبره بموت عبد الله بن أعين بمكة : ( انطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ) فقلت :
نعم . فقال : ( لا ، ولكن نصلي عليه ها هنا ) فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه [2] . وهذا يحتمل أن يريد بالصلاة الأولى حقيقتها ، فتكون من قبيل الأخبار الأول ، وان يريد بها الدعاء المجرد ، ويكون قد اعرض عن الدعاء على القبر إلى الدعاء في موضعه ، فيكون محتملا لعدم الصلاة بالمعنى الحقيقي .
وفي مقطوع محمد بن مسلم أو زرارة ، قال : ( الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء ) قلت : فالنجاشي ألم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟
فقال : ( لا ، انما دعا له ) [3] .
والشيخ جمع بين الأخبار بالحمل على يوم وليلة [4] - كما قاله المفيد رحمه الله [5] - لأنه القدر المتفق عليه .
واختاره في المبسوط والنهاية ، حيث قال : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة [6] .
وقال في الخلاف : من صلى على جنازة يكره أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي ثلاثة أيام [7] .
ثم قال : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام [8] .



[1] التهذيب 3 : 201 ح 471 ، الاستبصار 1 : 483 ح 1871 .
[2] التهذيب 3 : 202 ح 472 ، الاستبصار 1 : 483 ح 1872 .
[3] التهذيب 3 : 202 ح 473 ، الاستبصار 1 : 483 ح 1873 .
[4] التهذيب 3 : 201 ، الاستبصار 1 : 483 .
[5] المقنعة : 38 .
[6] المبسوط 1 : 185 ، النهاية : 146 .
[7] الخلاف 1 : 726 المسألة : 548 .
[8] الخلاف 1 : 726 المسألة : 549 .

408

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست