نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 408
على المدفون ، قال : ( لا ، ولو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله ) [1] . وهو شامل لنفي الصلاة على القبر ، ونفيها على الغائب . وروى جعفر بن عيسى : ان الصادق ( عليه السلام ) قال له حين اخبره بموت عبد الله بن أعين بمكة : ( انطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ) فقلت : نعم . فقال : ( لا ، ولكن نصلي عليه ها هنا ) فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه [2] . وهذا يحتمل أن يريد بالصلاة الأولى حقيقتها ، فتكون من قبيل الأخبار الأول ، وان يريد بها الدعاء المجرد ، ويكون قد اعرض عن الدعاء على القبر إلى الدعاء في موضعه ، فيكون محتملا لعدم الصلاة بالمعنى الحقيقي . وفي مقطوع محمد بن مسلم أو زرارة ، قال : ( الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء ) قلت : فالنجاشي ألم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال : ( لا ، انما دعا له ) [3] . والشيخ جمع بين الأخبار بالحمل على يوم وليلة [4] - كما قاله المفيد رحمه الله [5] - لأنه القدر المتفق عليه . واختاره في المبسوط والنهاية ، حيث قال : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة [6] . وقال في الخلاف : من صلى على جنازة يكره أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي ثلاثة أيام [7] . ثم قال : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام [8] .