responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407


واعتبرنا الحقيقة والحكم ، لتدخل فيه الصلاة على القبر في أشهر الخبرين ، فإنه وان لم يكن مشاهدا حقيقة فهو في حكم المشاهد ، لصحيح هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن ) [1] .
وعن مالك مولى الجهم عنه ( عليه السلام ) : ( إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن ) [2] . والخبران يشملان من صلي عليه ، ومن لم يصل عليه .
وعن عمرو بن جميع عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر ) [3] . وروي : ان النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا . وهذان ظاهران فيمن صلي عليه وبإزاء هذه الأخبار :
خبر يونس بن ظبيان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه ) [5] .
وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في ميت صلي عليه وهو مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : ( يسوى وتعاد الصلاة ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة ، ولا يصلي عليه وهو مدفون ) [6] .
وروى عمار أيضا عنه : ( لا صلى على الميت بعد ما يدفن ) [7] .
وروي ذلك عن رجل من أهل الجزيرة عن الرضا ( عليه السلام ) في الصلاة



[1] التهذيب 1 : 467 ح 1530 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1866 .
[2] الفقيه 1 : 103 ح 475 ، التهذيب 3 : 201 ح 467 .
[3] الفقيه 1 : 103 ح 476 ، التهذيب 1 : 467 ح 1531 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1868 . ( 4 ) السنن الكبرى 4 : 48 .
[5] المقنع : 21 ، التهذيب 1 : 461 ح 1504 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1869 .
[6] الكافي 3 : 174 ح 2 ، التهذيب 3 : 201 ، 470 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1870 .
[7] الكافي 3 : 214 ح 4 ، التهذيب 3 : 179 ح 406 ، 327 ح 1022 .

407

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست