نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 407
واعتبرنا الحقيقة والحكم ، لتدخل فيه الصلاة على القبر في أشهر الخبرين ، فإنه وان لم يكن مشاهدا حقيقة فهو في حكم المشاهد ، لصحيح هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن ) [1] . وعن مالك مولى الجهم عنه ( عليه السلام ) : ( إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن ) [2] . والخبران يشملان من صلي عليه ، ومن لم يصل عليه . وعن عمرو بن جميع عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر ) [3] . وروي : ان النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا . وهذان ظاهران فيمن صلي عليه وبإزاء هذه الأخبار : خبر يونس بن ظبيان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه ) [5] . وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في ميت صلي عليه وهو مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : ( يسوى وتعاد الصلاة ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة ، ولا يصلي عليه وهو مدفون ) [6] . وروى عمار أيضا عنه : ( لا صلى على الميت بعد ما يدفن ) [7] . وروي ذلك عن رجل من أهل الجزيرة عن الرضا ( عليه السلام ) في الصلاة