responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406


على الصبي : ( يصلى عليه على كل حال ، الا ان يسقط لغير تمام ) [1] .
وحملها الشيخ على التقية أو الندب ، جمعا بين الأخبار [2] .
وفي النهاية : يصلى على من نقص عن ست استحبابا وتقية [3] .
فرع :
لقيط دار الاسلام لو مات طفلا ، فبحكم المسلم تغليبا للدار . وكذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، تغليبا للاسلام . وكذا المجنون المتولد من مسلم ، أو كان أحد اللقيطين . واما الأخرس ، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل .
واحترزنا بالحاضر عن الغائب ، وهو : من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به .
أما الأول ، فلأنه لو جاز لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار وعلى من مات بعده من الصحابة ، ولو وقع ذلك لاشتهر ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط .
قالوا : صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي [4] .
قلنا : قيل إن الأرض . زويت له ، أو محمولة على الدعاء كما يأتي .
وفي الخلاف والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت ، ولم يذكر خبرا ولا اجماعا [5] .
وأما البعد بما لم تجر العادة به ، فلأنه كالغائب ، ولأن عمل الناس على القرب في جميع الأعصار : وقيل : يستحب أن يتباعد عنها يسيرا .



[1] التهذيب 3 : 331 ح 1036 ، الاستبصار 1 : 480 ح 1859 .
[2] التهذيب 3 : 331 ، الاستبصار 1 : 480 .
[3] النهاية : 143 .
[4] صحيح البخاري 2 : 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 490 ح 1534 ، سنن أبي داود 3 : 212 . ح 3204 ، سنن النسائي 4 : 72 .
[5] الخلاف 1 : 731 المسألة : 563 ، المبسوط 1 : 185 .

406

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست