نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 406
على الصبي : ( يصلى عليه على كل حال ، الا ان يسقط لغير تمام ) [1] . وحملها الشيخ على التقية أو الندب ، جمعا بين الأخبار [2] . وفي النهاية : يصلى على من نقص عن ست استحبابا وتقية [3] . فرع : لقيط دار الاسلام لو مات طفلا ، فبحكم المسلم تغليبا للدار . وكذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، تغليبا للاسلام . وكذا المجنون المتولد من مسلم ، أو كان أحد اللقيطين . واما الأخرس ، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل . واحترزنا بالحاضر عن الغائب ، وهو : من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به . أما الأول ، فلأنه لو جاز لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار وعلى من مات بعده من الصحابة ، ولو وقع ذلك لاشتهر ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط . قالوا : صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي [4] . قلنا : قيل إن الأرض . زويت له ، أو محمولة على الدعاء كما يأتي . وفي الخلاف والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت ، ولم يذكر خبرا ولا اجماعا [5] . وأما البعد بما لم تجر العادة به ، فلأنه كالغائب ، ولأن عمل الناس على القرب في جميع الأعصار : وقيل : يستحب أن يتباعد عنها يسيرا .