responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405


ان يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحد ) [1] . وفيه اشعار بمذهب ابن أبي عقيل ، إلا ان يريد بالوجوب هنا ما لا بد منه ، فيكون شاملا [2] لتأكد الاستحباب .
ويشهد له أيضا خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ) [3] . ويمكن ان يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي ، والتمرين خطاب شرعي .
وعن زرارة : لما صلى الباقر ( عليه السلام ) على ابن ابنه عبد الله وكان فطيما دارجا ، قال : ( انه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون ، وانما صليت عليهم من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم ) [4] . وهذا مطلق فيقيد بما دون الست ، وذكر الصدوق ان الطفل كان عمره ثلاث سنين [5] .
وحجة ابن الجنيد بصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) :
( لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ، وإذا استهل فصل عليه وورثه ) [6] .
وخبر السكوني عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) : ( يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه ) [7] .
وفي مرسلة أحمد بن محمد عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الصلاة .



[1] الكافي 3 : 209 ح 8 ، التهذيب 3 : 332 ح 1039 .
[2] في س : مثالا .
[3] التهذيب 3 : 199 ح 460 ، الاستبصار 1 : 480 ح 1858 .
[4] الكافي 3 : 206 ح 3 ، التهذيب 3 : 198 ح 457 ، الاستبصار 1 : 479 ح 1856 .
[5] الفقيه 1 : 105 ح 487 .
[6] التهذيب 3 : 199 ح 459 ، الاستبصار 1 : 480 ح 1857 .
[7] التهذيب 3 : 331 ح 1035

405

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست