نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 405
ان يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحد ) [1] . وفيه اشعار بمذهب ابن أبي عقيل ، إلا ان يريد بالوجوب هنا ما لا بد منه ، فيكون شاملا [2] لتأكد الاستحباب . ويشهد له أيضا خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ) [3] . ويمكن ان يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي ، والتمرين خطاب شرعي . وعن زرارة : لما صلى الباقر ( عليه السلام ) على ابن ابنه عبد الله وكان فطيما دارجا ، قال : ( انه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون ، وانما صليت عليهم من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم ) [4] . وهذا مطلق فيقيد بما دون الست ، وذكر الصدوق ان الطفل كان عمره ثلاث سنين [5] . وحجة ابن الجنيد بصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ، وإذا استهل فصل عليه وورثه ) [6] . وخبر السكوني عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) : ( يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه ) [7] . وفي مرسلة أحمد بن محمد عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الصلاة .