نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 404
والمتأخرون [1] ونقل المرتضى فيه الاجماع [2] . والمفيد : حدها بان يعقل الصلاة [3] . وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل . وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ [4] . وأوجبها ابن الجنيد على المستهل [5] . وقال الصدوق : لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ، ذكره في المقنع [6] وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) [7] . ولم يتعرض أبو الصلاح لغير كيفية الدعاء في الطفل [8] . لنا : حسن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قلت متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : ( إذا كان ابن ست سنين ) [9] ولأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست ، ولأن الصلاة استغفار للميت وشفاعة له ، ومن لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى ، ونبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : ( إذا عقل الصلاة صل عليه ) ( 1 ) . قال هشام : قلت للصادق ( عليه السلام ) : قالوا لو توقفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد اسلامه بلا فصل . فقال ( عليه السلام ) : ( إنما يجب .