responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 404


والمتأخرون [1] ونقل المرتضى فيه الاجماع [2] .
والمفيد : حدها بان يعقل الصلاة [3] .
وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل .
وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ [4] .
وأوجبها ابن الجنيد على المستهل [5] . وقال الصدوق : لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ، ذكره في المقنع [6] وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) [7] .
ولم يتعرض أبو الصلاح لغير كيفية الدعاء في الطفل [8] .
لنا : حسن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قلت متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : ( إذا كان ابن ست سنين ) [9] ولأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست ، ولأن الصلاة استغفار للميت وشفاعة له ، ومن لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى ، ونبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : ( إذا عقل الصلاة صل عليه ) ( 1 ) .
قال هشام : قلت للصادق ( عليه السلام ) : قالوا لو توقفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد اسلامه بلا فصل . فقال ( عليه السلام ) : ( إنما يجب .



[1] المعتبر 2 : 343 .
[2] الانتصار : 59 .
[3] المقنعة : 38 .
[4] مختلف الشيعة : 119 .
[5] مختلف الشيعة : 119 .
[6] المقنع : 21 .
[7] الفقيه 1 : 104 ح 486 ، 488 .
[8] لاحظ : الكافي في الفقه : 157 .
[9] الكافي 3 : 206 ح 2 ، الفقيه 1 : 104 ح 486 ، التهذيب 3 : 198 ح 456 ، الاستبصار 1 : 479 ح 1855 . ( 10 ) قرب الاسناد : 99 ، التهذيب 3 : 199 ح 458

404

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست