نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 403
من المبسوط : لا يصلى على الباغي لكفره [1] . وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط [2] وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي ، محتجا بالعمومات [3] . ونقل ابن إدريس عن الشيخ ايجاب الصلاة على أهل القبلة [4] . فرع : الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه ، ومن ثم منعه ابن إدريس بناءا على كفره عنده [5] . والشيخ في الخلاف أوجبها عليه ، محتجا بالإجماع - إلا من قتادة - والعمومات [6] . ويشكل قبل بلوغه إذ لالحاق له بأحد الأبوين ، ويمكن تبعية الإسلام هنا للغة كالتحريم ، ويؤيد الاسلام تبعية الفطرة . واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالاجماع ، الا من الحسن البصري [7] . والمراد ب ( حكم المسلم ) : الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر . ذكره : الشيخ [8] وابن البراج [9] وابن زهرة [10] وابن حمزة [11] وسلار [12] والبصروي ،