responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 403


من المبسوط : لا يصلى على الباغي لكفره [1] . وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط [2] وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي ، محتجا بالعمومات [3] .
ونقل ابن إدريس عن الشيخ ايجاب الصلاة على أهل القبلة [4] .
فرع :
الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه ، ومن ثم منعه ابن إدريس بناءا على كفره عنده [5] . والشيخ في الخلاف أوجبها عليه ، محتجا بالإجماع - إلا من قتادة - والعمومات [6] . ويشكل قبل بلوغه إذ لالحاق له بأحد الأبوين ، ويمكن تبعية الإسلام هنا للغة كالتحريم ، ويؤيد الاسلام تبعية الفطرة .
واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالاجماع ، الا من الحسن البصري [7] .
والمراد ب ( حكم المسلم ) : الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر . ذكره :
الشيخ [8] وابن البراج [9] وابن زهرة [10] وابن حمزة [11] وسلار [12] والبصروي ،



[1] المبسوط 1 : 182 .
[2] المبسوط 7 : 278 .
[3] الخلاف 5 : 344 المسألة : 13 .
[4] السرائر : 80 .
[5] السرائر : 81 .
[6] الخلاف 1 : 714 المسألة 522 .
[7] المغني 2 : 203 ، عمدة القاري 8 : 136 .
[8] النهاية : 143 .
[9] المهذب 1 : 128 .
[10] الغنية : 502 .
[11] الوسيلة : 118 .
[12] المراسم : 80 .

403

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست