responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 402


اما القرعة فاستعمالها في هذين ضعيف ، لأن محلها الإشكال في مواضع مخصوصة . ولو اطردت القرعة ، لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام ، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الاسلام .
والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ، ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة . فيصلى على غير الناصب والغالي ، للعموم السالف ، ولخبر طلحة بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله ) [1] .
وقال ابن الجنيد : يصلى على سائر أهل القبلة ، ممن لم يخرج منها بقول وفعل .
وقال أبو الصلاح : لا تجوز الصلاة على المخالف : بجبر ، أو تشبيه ، أو اعتزال ، أو خارجية ، أو إنكار امامة ، إلا لتقية . فإن فعل لعنه بعد الرابعة [2] .
وقال المفيد - رحمه الله - : ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ولا يصلي عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيلعنه في صلاته [3] مع أنه جوز الصلاة على المستضعف [4] .
وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق [5] ويلزمه ذلك في الصلاة .
وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ، ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف ، محتجا بكفر غير المحق [6] .
والشيخ وابن البراج لم يصرحا بغير لعنة الناصب [7] لكن قال في باب الصلاة



[1] أمالي الصدوق : 180 ، التهذيب 3 : 328 ح 1205 ، الاستبصار 1 : 468 ح 1809 .
[2] الكافي في الفقيه : 157 .
[3] المقنعة : 13 .
[4] المقنعة : 38 .
[5] المراسم : 45 .
[6] السرائر : 80 .
[7] المبسوط 1 : 185 ، المهذب 1 : 131 .

402

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست