نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 402
اما القرعة فاستعمالها في هذين ضعيف ، لأن محلها الإشكال في مواضع مخصوصة . ولو اطردت القرعة ، لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام ، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الاسلام . والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ، ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة . فيصلى على غير الناصب والغالي ، للعموم السالف ، ولخبر طلحة بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله ) [1] . وقال ابن الجنيد : يصلى على سائر أهل القبلة ، ممن لم يخرج منها بقول وفعل . وقال أبو الصلاح : لا تجوز الصلاة على المخالف : بجبر ، أو تشبيه ، أو اعتزال ، أو خارجية ، أو إنكار امامة ، إلا لتقية . فإن فعل لعنه بعد الرابعة [2] . وقال المفيد - رحمه الله - : ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ولا يصلي عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيلعنه في صلاته [3] مع أنه جوز الصلاة على المستضعف [4] . وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق [5] ويلزمه ذلك في الصلاة . وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ، ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف ، محتجا بكفر غير المحق [6] . والشيخ وابن البراج لم يصرحا بغير لعنة الناصب [7] لكن قال في باب الصلاة