نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
صاحبه إجماعا . وله ينوي الصلاة عليه خاصة ، أو على الجملة ؟ قضية المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب . فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على ما لم يصل عليه . واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلى عليه ، لقوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) [1] . ولا فرق بين الأصلي والمرتد ، والذمي والحربي ، للعموم . ولو اشتبه المسلم بالكافر ، فالأقرب : الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين ، لتوقف الواجب عليه . وروى حماد بن يحيى عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر - أي صغيره - وقال : لا يكون إلا في كرام الناس ) [2] وأورده الشيخ في الخلاف والمبسوط عن علي ( عليه السلام ) [3] . فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه ، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد . وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين ، وبنى عليها الصلاة ، ثم قوى ما قلناه أولا ، واحتاط بان يصلى على كل واحد واحد بشرط اسلامه [4] . قال في المعتبر : ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا [5] . وهذا فيه طرح للرواية لضعفها ، والصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى . ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار ، إلا أن يغلب الظن على اسلامه في دار الكفر ، لقوة العلامة ، فيصلى عليه .