نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 400
السبع عن الكاظم ( عليه السلام ) [1] . ولا يصلى على العضو التام في الأشهر . وروي عن عبد الله بن المغيرة ، انه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه يصلى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه [2] . وعن محمد بن خالد ، عمن ذكره ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد له عضو تام صلي على ذلك العضو ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ) [3] وهذان مطرحان ، مع ارسالهما . وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن عليا وجد قطعا من ميت ، فجمعت ثم صلى عليها ) [4] محمول على ما فيه الصدر . وصلاة أهل مكة على يد عبد الرحمن ممنوعة ، لأن البلاذري روى أن اليد ألقيت باليمامة [5] . وفعل أهل اليمامة ليس بحجة . سلمنا ، لكن لم يبق بمكة من يعتد بفعله من الصحابة لخروجهم مع علي ( عليه السلام ) ، أو أن من صلى كان يرى الصلاة على الغائب وسنبطله . أما العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا . وبالغ بعض العامة فاحتمل الصلاة على الشعرة مع علم موته [6] . فرع : إذا صلي على الصدر ، أو قلنا بالصلاة على العضو التام ، فالشرط فيه موت