responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400


السبع عن الكاظم ( عليه السلام ) [1] .
ولا يصلى على العضو التام في الأشهر . وروي عن عبد الله بن المغيرة ، انه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه يصلى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه [2] . وعن محمد بن خالد ، عمن ذكره ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد له عضو تام صلي على ذلك العضو ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ) [3] وهذان مطرحان ، مع ارسالهما .
وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن عليا وجد قطعا من ميت ، فجمعت ثم صلى عليها ) [4] محمول على ما فيه الصدر . وصلاة أهل مكة على يد عبد الرحمن ممنوعة ، لأن البلاذري روى أن اليد ألقيت باليمامة [5] .
وفعل أهل اليمامة ليس بحجة . سلمنا ، لكن لم يبق بمكة من يعتد بفعله من الصحابة لخروجهم مع علي ( عليه السلام ) ، أو أن من صلى كان يرى الصلاة على الغائب وسنبطله .
أما العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا . وبالغ بعض العامة فاحتمل الصلاة على الشعرة مع علم موته [6] .
فرع :
إذا صلي على الصدر ، أو قلنا بالصلاة على العضو التام ، فالشرط فيه موت



[1] تقدم في ص 316 الهامش 7 .
[2] المعتبر 1 : 317 .
[3] الكافي 3 : 212 ح 3 .
[4] الفقيه 1 : 104 ح 483 ، التهذيب 1 : 337 ح 986 .
[5] راجع الام 1 : 268 ، أسد الغابة 3 : 308 ، تلخيص الحبير 5 : 274 . وقد تقدمت في ص 317 الهامش 1 .
[6] انظر المحلى 5 : 138 .

400

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست