responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398


العاشرة : قال ابن الجنيد : من صلى على جنازة لم يبرح حتى تدفن ، أو يأذن أهله في الانصراف ، إلا من ضرورة ، لرواية الكليني باسناده إلى من رفعه عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها [1] .
وفي رواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) لما قال له ولي الجنازة : ارجع مأجورا . وقال له زرارة : قد اذن لك في الرجوع . قال ( عليه السلام ) : ( ليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، أنما هو فضل وأجر طلبناه ، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك ) [2] .
وليس بينهما منافاة ، وكلام زرارة يدل على أن الإذن مؤثر ، والظاهر أن المراد به الاستحباب قضية للأصل ، ولندب الحضور في أصله فيستصحب [3] .
الحادية عشرة : يجب التغسيل ، ثم الكفن ، ثم الصلاة ، ثم الدفن ، تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية عمار : ( لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان ) [4] .
فإن لم يكن كفن ، وأمكن ستره بثوب ، صلي عليه قبل الوضع في اللحد وإلا فبعده . ويستر عورته بما أمكن ، ولو باللبن والحجر ، لما رواه عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ، قال : ( يحفر له ، ويوضع في لحده ، وتستر عورته باللبن والحجر ، ثم يصلي عليه ، ثم يدفن ) [5] .
اما الشهيد فالصلاة عليه بلا غسل ولا كفن ، إلا أن يجرد كما مر .



[1] الكافي 3 : 171 ح 2 ، الخصال : 49 ، المقنع : 19 .
[2] الكافي 3 : 171 ح 3 ، التهذيب 1 : 454 ح 1481 .
[3] في س : فيستحب .
[4] الكافي 3 : 214 ح 4 ، التهذيب 3 : 179 ح 406 .
[5] الكافي 3 : 214 ح 4 ، الفقيه 1 : 104 ح 82 ، التهذيب 3 : 179 ح 406 .

398

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست