نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 398
العاشرة : قال ابن الجنيد : من صلى على جنازة لم يبرح حتى تدفن ، أو يأذن أهله في الانصراف ، إلا من ضرورة ، لرواية الكليني باسناده إلى من رفعه عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها [1] . وفي رواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) لما قال له ولي الجنازة : ارجع مأجورا . وقال له زرارة : قد اذن لك في الرجوع . قال ( عليه السلام ) : ( ليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، أنما هو فضل وأجر طلبناه ، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك ) [2] . وليس بينهما منافاة ، وكلام زرارة يدل على أن الإذن مؤثر ، والظاهر أن المراد به الاستحباب قضية للأصل ، ولندب الحضور في أصله فيستصحب [3] . الحادية عشرة : يجب التغسيل ، ثم الكفن ، ثم الصلاة ، ثم الدفن ، تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية عمار : ( لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان ) [4] . فإن لم يكن كفن ، وأمكن ستره بثوب ، صلي عليه قبل الوضع في اللحد وإلا فبعده . ويستر عورته بما أمكن ، ولو باللبن والحجر ، لما رواه عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ، قال : ( يحفر له ، ويوضع في لحده ، وتستر عورته باللبن والحجر ، ثم يصلي عليه ، ثم يدفن ) [5] . اما الشهيد فالصلاة عليه بلا غسل ولا كفن ، إلا أن يجرد كما مر .