نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 397
وكرهه ابن أبي عقيل [1] وابن حمزة [2] والفاضلان [3] . وهو الأقرب ، لصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ) [4] . والحديث حجة لنا ، لأن ( كان ) تدل على الدوام ، والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة ، ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل يخالف للدليل . الثامنة : لا يمنع من الاتباع كون المنكر مع الجنازة ، لأن عطاء لما رجع لسماع صارخة ، قال الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : ( امض بنا ، لو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق ، لم نقض حق مسلم ) [5] . التاسعة : قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : يكره حمل ميتين على سرير ، رجلين كانا أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة حتى قال في النهاية : لا يجوز وهو بدعة [6] ، وكذا ابن إدريس ، هذا مع الاختيار [7] ، وممن صرح بالكراهية ابن حمزة [8] . وقال الجعفي : لا يحمل ميتان على نعش واحد . والذي في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري : وسأله عن جواز حمل ميتين على سرير ، والصلاة عليهما وإن كان الميتان رجلا وامرأة مع الحاجة أو كثرة الناس : ( لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ) [9] . وهو أخص من الدعوى ، وظاهره عدم جوازه مع الحاجة .