responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 397


وكرهه ابن أبي عقيل [1] وابن حمزة [2] والفاضلان [3] . وهو الأقرب ، لصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ) [4] . والحديث حجة لنا ، لأن ( كان ) تدل على الدوام ، والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة ، ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل يخالف للدليل .
الثامنة : لا يمنع من الاتباع كون المنكر مع الجنازة ، لأن عطاء لما رجع لسماع صارخة ، قال الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : ( امض بنا ، لو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق ، لم نقض حق مسلم ) [5] .
التاسعة : قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : يكره حمل ميتين على سرير ، رجلين كانا أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة حتى قال في النهاية : لا يجوز وهو بدعة [6] ، وكذا ابن إدريس ، هذا مع الاختيار [7] ، وممن صرح بالكراهية ابن حمزة [8] . وقال الجعفي : لا يحمل ميتان على نعش واحد .
والذي في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري : وسأله عن جواز حمل ميتين على سرير ، والصلاة عليهما وإن كان الميتان رجلا وامرأة مع الحاجة أو كثرة الناس : ( لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ) [9] . وهو أخص من الدعوى ، وظاهره عدم جوازه مع الحاجة .



[1] المعتبر 1 : 334 .
[2] الوسيلة : 69 .
[3] المعتبر 1 : 334 ، مختلف الشيعة : 122 .
[4] التهذيب 1 : 462 ح 1509 .
[5] الكافي 3 : 171 ح 3 ، التهذيب 1 : 454 ح 1481 ، باختصار في الألفاظ .
[6] النهاية : 44 . ولاحظ : المعتبر 1 : 305 ، تذكرة الفقهاء 1 ، 54 .
[7] السرائر : 34 .
[8] الوسيلة : 62 .
[9] التهذيب 1 : 454 ح 1480 .

397

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست