نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 396
ولأنه تبرج ، السادسة : لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم قعد ) [1] ولخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : أنه لم يقم ، فقيل له : إن الحسين ( عليه السلام ) فعل ذلك . فقال ( عليه السلام ) : ( والله ما فعله الحسين ، ولا أحد منا ) ، فتشكك القائل [2] . نعم ، لو كان الميت كافرا جاز القيام ، لخبر مثنى الحناط عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كان الحسين جالسا ، فمرت به جنازة فقام الناس ، فقال ( عليه السلام ) : مرت جنازة يهودي ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالسا فكره أن تعلو رأسه ) [3] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) [4] منسوخ . السابعة : اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد : فجوزه في الخلاف [5] ، ونفى عنه البأس ابن الجنيد [6] للأصل ، ولرواية عبادة بن الصامت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فقال اليهودي : إنا لنفعل ذلك ، فجلس وقال : ( خالفوهم ) [7] .
[1] الموطأ : 232 ، مسند أحمد 1 : 82 ، صحيح مسلم 2 : 662 ح 962 ، سنن أبي داود 3 : 204 ح 3175 ، الجامع الصحيح 3 : 361 ح 1044 ، سنن النسائي 4 : 77 . [2] الكافي 3 : 191 ح 1 ، التهذيب 1 : 456 ح 1486 . [3] الكافي 3 : 192 ح ، 2 ، التهذيب 1 : 456 ح 1487 . [4] صحيح مسلم 2 : 660 ح 959 ، سنن ابن ماجة 1 : 492 ح 1543 ، سنن أبي داود 3 : 203 ح 3172 . [5] الخلاف 1 : 719 المسألة : 534 . [6] مختلف الشيعة : 122 . [7] سنن ابن ماجة 1 : 493 ح 1545 ، سنن أبي داود 3 : 204 ح 3176 ، الجامع الصحيح 3 : 340 ح 1020 .
396
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 396