responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395


وعن سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أول من جعل له النعش فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وعن الحذاء عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أنه أول نعش أحدث في الاسلام ، اتخذته لها أسماء - كما رأت بالحبشة - أخذت جرائد فشدت على قوائمه ، ثم جللته ثوبا [2] .
قال ابن الجنيد - بعد ذكر النعش للنساء - : ولا بأس بحمل الصبي على أيدي الرجال ، والجنازة على ظهور الدواب .
قلت : النعش - لغة - : السرير عليه الميت ، أو السرير . وهنا يراد : المظلل عليه .
الرابعة : يكره الاتباع بنار ، اجماعا ، وهو مروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [3] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان تتبع بمجمرة ) رواه السكوني [4] . ورواه الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) [5] ولو كان ليلا جاز المصباح ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إن ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخرجت ليلا ومعها مصابيح ) [6] .
الخامسة : يكره اتباع النساء الجنازة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
( إرجعن مأزورات غير مأجورات ) [7] ولقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنازة [8] .



[1] الفقيه 1 : 124 ح 597 ، التهذيب 1 : 469 ح 1539 .
[2] التهذيب 1 : 469 ح 1540 .
[3] مسند أحمد 2 : 427 ، سنن أبي داود 3 : 203 ح 3171 ، المصنف لابن شبية 3 : 272 .
[4] الكافي 3 : 147 ح 4 ، التهذيب 1 : 295 ح 864 ، الاستبصار 1 : 209 ح 736 .
[5] الكافي 3 : 143 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 ح 890 .
[6] الفقيه 1 : 100 ح 466 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 502 ح 1578 ، مسند أبي يعلى 7 : 109 ح 4056 ، تاريخ بغداد 9 : 102 ، السنن الكبرى 4 : 77 .
[8] صحيح مسلم 2 : 646 ح 938 ، سنن ابن ماجة : 1 : 502 ح 1577 ، سنن أبي داود 3 : 202 : 3167 .

395

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست