نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 394
النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ، ولا على اختصاص الأب والأخ . وقال أبو الصلاح : يتحفى ، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة [1] ويرده ما تقدم . فرع : قال في التذكرة : يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام ، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت [2] . الثانية : نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة [3] لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) [4] لما رأى جنازة تمخض مخضا ، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة : ارفقوا فإنها أمكم [5] . ولو خيف على الميت فالإسراع أولى . قال المحقق : أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد [6] . وقال الجعفي : السعي بها أفضل : وقال ابن الجنيد : يمشي بها خببا [7] . قلت : السعي : العدو ، والخبب ضرب منه ، فهما دالان على السرعة . وروى الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى : عجلوا بي ، وإن كان من أهل النار نادى : ردوني ) [8] . الثالثة : يستحب حمل النساء في النعش ، للستر .
[1] الكافي في الفقه : 238 . [2] تذكرة الفقهاء 1 : 48 . [3] الخلاف 1 : 718 المسألة : 532 . [4] مسند أحمد 4 : 22 . [5] السنن الكبرى 4 : 22 . [6] المعتبر 1 : 333 . [7] مختلف الشيعة : 121 . [8] الفقيه 1 : 123 ح 592 .
394
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 394