responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394


النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ، ولا على اختصاص الأب والأخ .
وقال أبو الصلاح : يتحفى ، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة [1] ويرده ما تقدم .
فرع :
قال في التذكرة : يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام ، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت [2] .
الثانية : نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة [3] لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) [4] لما رأى جنازة تمخض مخضا ، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة : ارفقوا فإنها أمكم [5] . ولو خيف على الميت فالإسراع أولى .
قال المحقق : أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد [6] .
وقال الجعفي : السعي بها أفضل : وقال ابن الجنيد : يمشي بها خببا [7] .
قلت : السعي : العدو ، والخبب ضرب منه ، فهما دالان على السرعة .
وروى الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى : عجلوا بي ، وإن كان من أهل النار نادى : ردوني ) [8] .
الثالثة : يستحب حمل النساء في النعش ، للستر .



[1] الكافي في الفقه : 238 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 48 .
[3] الخلاف 1 : 718 المسألة : 532 .
[4] مسند أحمد 4 : 22 .
[5] السنن الكبرى 4 : 22 .
[6] المعتبر 1 : 333 .
[7] مختلف الشيعة : 121 .
[8] الفقيه 1 : 123 ح 592 .

394

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست