نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 393
قال المحقق : وبه رواية نادرة ، ولا بأس بمتابعته تفصيا من المكروه [1] . قلت : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول قفوا ، والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم ) [2] . ومنه يعلم كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء ، ويظهر من ابن حمزة تحريمه [3] . اما صاحب الجنازة ، فيخلعه ليتميز عن غيره ، لما مر ، ولخبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) [4] وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) [5] . وذكره الجعفي ، وابن حمزة [6] والفاضلان [7] . وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز - بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر من فوقها - على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما . وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز [8] فكأنه يخص النهي [9] في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز . وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين ، لعدم الدليل عليهما ، وزعم أنه من خصوصيات الشيخ [10] . ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز [11] . ولعله إنما أنكر هذا