responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393


قال المحقق : وبه رواية نادرة ، ولا بأس بمتابعته تفصيا من المكروه [1] .
قلت : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول قفوا ، والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم ) [2] .
ومنه يعلم كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء ، ويظهر من ابن حمزة تحريمه [3] . اما صاحب الجنازة ، فيخلعه ليتميز عن غيره ، لما مر ، ولخبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) [4] وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) [5] .
وذكره الجعفي ، وابن حمزة [6] والفاضلان [7] .
وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز - بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر من فوقها - على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما . وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز [8] فكأنه يخص النهي [9] في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز .
وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين ، لعدم الدليل عليهما ، وزعم أنه من خصوصيات الشيخ [10] . ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز [11] . ولعله إنما أنكر هذا



[1] المعتبر 1 : 294 .
[2] التهذيب 1 : 462 ح 1507 .
[3] الوسيلة : 69 .
[4] الكافي 3 : 204 ح 6 ، التهذيب 1 : 463 ح 1514 .
[5] الكافي 3 : 204 ح 8 ، الفقيه 1 : 110 ح 509 ، علل الشرائع 1 : 307 ، التهذيب 1 : 463 ح 1515 .
[6] الوسيلة : 69 .
[7] المعتبر 1 : 342 ، مختلف الشيعة : 123 .
[8] الوسيلة : 69 .
[9] في س ، ط : التمييز .
[10] السرائر : 34 ولاحظ المبسوط 1 : 189 .
[11] المعتبر 1 : 342 ، مختلف الشيعة : 123 .

393

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست