responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


بأس ان يمشي بين يديها ) [1] . وعن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( قيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مشيه خلفها ، فقال : ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم ) [2] .
وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ، لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : يمنع المشي امام جنازة المخالف لاستقبال ملائكة العذاب إياه [3] . وما رواه العامة من رؤية ابن عمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأولين يمشون أمامها [4] لم يثبت ، ولو سلم فهو حكاية حال ، فجاز أن يكون لبيان الجواز منه ( عليه السلام ) ، وأما فعلهما فليس حجة بمجرده .
وابن الجنيد قال : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقه وراءها ، وروى الحسين بن عثمان : ان الصادق ( عليه السلام ) تقدم سرير [5] ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء [6] .
وكثير من الأصحاب يرى كراهية المشي أمامها [7] ، وفي النهاية جعل تركه أفضل [8] ، وهو الأولى .
ويكره الركوب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في تشييع جنازة أنصاري : ( إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون ) ، رواه عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السلام ) [9] . وروى العامة عن ثوبان : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه



[1] التهذيب 1 : 311 ح 902 .
[2] الكافي 3 : 169 ح 3 ، التهذيب 1 : 311 ح 903 .
[3] التهذيب 1 : 312 ح 905 ، وبسند آخر في الكافي 3 : 170 ح 7 ، وعلل الشرائع : 304 .
[4] سنن أبي داود 3 : 205 ح 3179 ، سنن النسائي 4 : 56 ، سنن الدارقطني 2 : 70 ، السنن الكبرى 4 : 23 .
[5] في م ، س : بسرير .
[6] الكافي 3 : 204 ح 5 ، الفقيه 1 : 112 ح 524 ، التهذيب 1 : 463 ح 1513 .
[7] لاحظ : المبسوط 1 : 183 ، السرائر : 33 الوسيلة : 62 .
[8] النهاية : 37 .
[9] الكافي 3 : 170 ح 2 ، الفقيه 1 : 122 ح 588 ، التهذيب 1 : 312 ح 906 .

391

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست