responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 390


مات انقطع عمله ، وانه لا يزيد المؤمن عمره ألا خيرا ) [1] ، وقال علي ( عليه السلام ) : ( بقية عمر المؤمن لا ثمن لها ، يدرك بها ما فات ، ويحي بها ما مات ) [2] .
ويجوز أن يكنى بالمخترم عن الكافر ، لأنه الهالك على الاطلاق بخلاف المؤمن ، أو يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة كما ( 2 ) مر وإذا أريد به المستأصل فالجمع أظهر .
وأفضل مشي المشيع وراءها : لأنها متبوعة لا تابعة ، ولرواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) باسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب ) ( 4 ) .
أو عن جانبيها ، لرواية سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير ) ( 5 ) .
وروى العامة عن علي ( عليه السلام ) أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ( فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع ) ( 6 ) ويجوز أمامها ، لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( بين يديها ، وعن يمينها ، وعن شمالها ، وعن خلفها ) ( 7 ) ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ، ولا



[1] مسند أحمد 2 : 316 ، السنن الكبرى 3 : 377 .
[2] سجع الحمام في حكم الامام : 147 ح 506 عن كتاب التمثيل والمحاضرة للثعالبي ، الدعوات للراوندي : 122 ح 298 . ( 3 ) تقدم في ص 284 الهامش 7 . ( 4 ) التهذيب 1 : 311 ح 901 . ( 5 ) الكافي 3 : 170 ح 6 . ( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 447 ح 6267 ، شرح معاني الآثار 1 : 482 ، دعائم الاسلام 1 : 234 ، المطالب العالية 1 : 205 ح 732 ، 733 ، مجمع الزوائد 3 : 30 . ( 7 ) الكافي 3 : 169 ح 4 ، الفقيه 1 : 100 ح 467 .

390

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست