نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 386
وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( من أخذ بقوائم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربع خرج من الذنوب ) [1] . وقال ( عليه السلام ) لإسحاق بن عمار : ( إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ) [2] . والمراد بالتربيع حملها من جوانبها الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال ، وأفضله التناوب ليشترك الجميع في الأجر للتعاون . وأفضله أن يكون على هذه الهيئة ، وهي ما رواه العلاء بن سيابه عن الصادق ( عليه السلام ) : - تبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم ، كذلك دور الرحى ) [3] . وعن الفضل ين يونس عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( ان لم يكن تقية ، فالسنة البدأة باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم بالرجل اليسرى ، ثم باليد اليسرى . وفي التقية يبدأ باليد اليمنى ، ثم الرجل اليمنى ثم يرجع إلى اليد اليسرى من قدام الميت ، ثم رجله اليسرى ) [4] . قلت : لأن بعضهم لا يرى المشي خلف الجنازة فلذلك يرجع إلى مقدمها ، وبعضهم يحمل الأيسر من مقدمها على عاتقة الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ثم يأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على العاتق الأيمن أيضا ، ثم يتقدم بين يديها ويأخذ العمود الأيمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الأيسر ، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها . وهذا يبطل قولهم بأفضلية الحمل بين العمودين ، لأنه انما يتأتى إذا حملت على وجه التربيع . ويدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد الرضا ( عليه .