responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 386


وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( من أخذ بقوائم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربع خرج من الذنوب ) [1] .
وقال ( عليه السلام ) لإسحاق بن عمار : ( إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ) [2] .
والمراد بالتربيع حملها من جوانبها الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال ، وأفضله التناوب ليشترك الجميع في الأجر للتعاون . وأفضله أن يكون على هذه الهيئة ، وهي ما رواه العلاء بن سيابه عن الصادق ( عليه السلام ) : - تبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم ، كذلك دور الرحى ) [3] .
وعن الفضل ين يونس عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( ان لم يكن تقية ، فالسنة البدأة باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم بالرجل اليسرى ، ثم باليد اليسرى . وفي التقية يبدأ باليد اليمنى ، ثم الرجل اليمنى ثم يرجع إلى اليد اليسرى من قدام الميت ، ثم رجله اليسرى ) [4] .
قلت : لأن بعضهم لا يرى المشي خلف الجنازة فلذلك يرجع إلى مقدمها ، وبعضهم يحمل الأيسر من مقدمها على عاتقة الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ثم يأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على العاتق الأيمن أيضا ، ثم يتقدم بين يديها ويأخذ العمود الأيمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الأيسر ، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها . وهذا يبطل قولهم بأفضلية الحمل بين العمودين ، لأنه انما يتأتى إذا حملت على وجه التربيع .
ويدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد الرضا ( عليه .



[1] الكافي 3 : 174 ح 2 ، الفقيه 1 : 99 ح 462 .
[2] الفقيه 1 : 100 ح 463 .
[3] الكافي 3 : 169 ح 4 ، التهذيب 1 : 453 ح 1474 ، الاستبصار 1 : 216 ح 763 .
[4] الكافي 3 : 168 ح 3 ، التهذيب 1 : 452 ح 1473 ، باختصار في الألفاظ

386

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست