نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 387
السلام ) : يسأله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما شاء الرجل ؟ فكتب : ( من أيها شاء ) [1] . وعلى هذا عمل ابن الجنيد [2] . والشيخ في الخلاف [3] عمل على خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : باستقبال السرير بشقه الأيمن ، فيحمل الأيسر بكفه الأيمن ، ثم يمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسار الحامل [4] . ويمكن حمله على التربيع المشهور ، لأنه الشيخ ادعى عليه الإجماع [5] وهو في المبسوط والنهاية [6] وباقي الأصحاب على التفسير الأول ، فكيف يخالف دعواه ؟ ولأنه قال في الخلاف يدور دور الرحى - كما في الرواية [7] - وهو لا يتصور ألا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس ، والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف ، وقال : معناهما لا يتغير . ويستحب تشييع الجنازة ، قال على ( عليه السلام ) : ( من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط : قيراط لاتباعها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنه ، وقيراط للتعزية ) ، رواه الأصبغ [8] . وفي صحاحهم عن علي ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد . ومن صلى عليها ، ثم رجع قبل أن تدفن ، فإنه يرجع بقيراط ) [9] .