responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387


السلام ) : يسأله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما شاء الرجل ؟ فكتب : ( من أيها شاء ) [1] . وعلى هذا عمل ابن الجنيد [2] .
والشيخ في الخلاف [3] عمل على خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : باستقبال السرير بشقه الأيمن ، فيحمل الأيسر بكفه الأيمن ، ثم يمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسار الحامل [4] .
ويمكن حمله على التربيع المشهور ، لأنه الشيخ ادعى عليه الإجماع [5] وهو في المبسوط والنهاية [6] وباقي الأصحاب على التفسير الأول ، فكيف يخالف دعواه ؟
ولأنه قال في الخلاف يدور دور الرحى - كما في الرواية [7] - وهو لا يتصور ألا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس ، والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف ، وقال : معناهما لا يتغير .
ويستحب تشييع الجنازة ، قال على ( عليه السلام ) : ( من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط : قيراط لاتباعها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنه ، وقيراط للتعزية ) ، رواه الأصبغ [8] .
وفي صحاحهم عن علي ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد . ومن صلى عليها ، ثم رجع قبل أن تدفن ، فإنه يرجع بقيراط ) [9] .



[1] الفقيه 1 : 100 ح 465 ، التهذيب 1 : 435 ح 1477 ، الاستبصار 1 : 216 ح 766 .
[2] مختلف الشيعة : 122 .
[3] الخلاف 1 : 718 المسألة : 531 .
[4] الكافي 3 : 168 ح 1 ، التهذيب 1 : 453 ح 1475 ، الاستبصار 1 : 216 ح 764 .
[5] راجع الهامش 3 .
[6] المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 37 .
[7] راجع الهامش 3 .
[8] الكافي 3 : 173 ح 7 ، الفقيه 1 ، 98 ح 454 ، التهذيب 1 : 455 ح 1484 .
[9] صحيح البخاري 1 : 18 ، وسنن النسائي 8 : 121 ، ومسند أحمد 2 : 430 عن أبي هريرة .

387

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست