نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 385
الحكم الرابع : في الصلاة عليه . والنظر في : الحمل ، والمحل ، والمصلي ، والكيفية . النظر الأول : في الحمل : وهو واجب على الكفاية ، وليس فيه لزوم دنوءة ولا سقوط مروءة ، فقد حمل النبي ( صلى الله عليه وآله ) جنازة سعد بن معاذ [1] ولم تزل الصحابة والتابعون على ذلك ، لما فيه من البر والإكرام للمؤمن . وهو وظيفة الرجال لا النساء وان كان الميت امرأة ، إلا لضرورة . والحمل جائز كيف اتفق ، الا على أحوال مزرية ، أو على هيئة يخاف منها السقوط . والجنازة - بالكسر - : الميت على السرير . والخالي عن الميت : سرير لا غير وقيل : الجنازة - بالفتح - : الميت ، وبالكسر : السرير . وقيل : هما لغتان . وأفضله التربيع عندنا ، وهو مروي عن أكابر الصحابة ، ولأنه أسهل من الحمل بين العمودين . قال ابن مسعود : إذا شيع أحدكم جنازة ، فيأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر ، فإنه السنة [2] . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ) [3] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة . ) [4] .