responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 385


الحكم الرابع : في الصلاة عليه .
والنظر في : الحمل ، والمحل ، والمصلي ، والكيفية .
النظر الأول : في الحمل : وهو واجب على الكفاية ، وليس فيه لزوم دنوءة ولا سقوط مروءة ، فقد حمل النبي ( صلى الله عليه وآله ) جنازة سعد بن معاذ [1] ولم تزل الصحابة والتابعون على ذلك ، لما فيه من البر والإكرام للمؤمن .
وهو وظيفة الرجال لا النساء وان كان الميت امرأة ، إلا لضرورة .
والحمل جائز كيف اتفق ، الا على أحوال مزرية ، أو على هيئة يخاف منها السقوط .
والجنازة - بالكسر - : الميت على السرير . والخالي عن الميت : سرير لا غير وقيل : الجنازة - بالفتح - : الميت ، وبالكسر : السرير . وقيل : هما لغتان .
وأفضله التربيع عندنا ، وهو مروي عن أكابر الصحابة ، ولأنه أسهل من الحمل بين العمودين .
قال ابن مسعود : إذا شيع أحدكم جنازة ، فيأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر ، فإنه السنة [2] .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ) [3] .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة . ) [4] .



[1] المغازي للواقدي 2 : 527 ، تلخيص الحبير 5 : 140 .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 474 ح 1477 ، السنن الكبرى 4 : 19 .
[3] الكافي 3 : 168 ح 2 ، الفقيه 1 : 99 ح 461 ، التهذيب 1 : 453 ح 1476 ، الاستبصار 1 : 216 ح 765 .
[4] الكافي 3 : 174 ح 1 ، الفقيه 1 : 99 ح 461 ، التهذيب 1 : 454 ح 1479 .

385

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست