نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382
ابن إدريس [1] وصرح به الفاضل في النهاية [2] . الثاني : لو أعسر عن الكفن ، بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة ، وما يستثنى في الدين ، كفنت من تركتها ، قاله الفاضل [3] لأن الإرث بعد الكفن . ولو ملك البعض أخرج الباقي من تركتها . الثالث : لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك ، وكذا المطلقة الرجعية . أما الناشز فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن ، وإطلاق الخبر يشمله [4] ، وكذا المستمتع بها . الرابع : لو ماتا معا ، فالظاهر : سقوط كفنها ، لخروجه عن التكليف . ولو مات بعدها لم يسقط . نعم ، لو لم يكن إلا واحدا أمكن اختصاصه لأن مؤنته مقدمة في حال الحياة ، واختصاصها ، لسبق التعلق ، وهو ضعيف لعدم تعلقه بالعين . ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها . الخامس : لا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلا العبد ، للإجماع عليه ، وإن كان مدبرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ ، أو أم ولد . لو تحرر منه شئ فبالنسبة . الفائدة : الحادية عشرة : لو وجد الكفن ويئس من الميت عاد ميراثا ، لأنه مال متروك فيرثه الوارث ، للعموم في آي الإرث [5] . ولو كان من الزكاة ، أو بيت المال ، أو متبرع ، عاد إلى ما كان ، لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط فإن تطوع به على الورثة فهو عطية مستأنفة .
[1] السرائر : 34 . [2] نهاية الإحكام 2 : 248 . [3] نهاية الإحكام 2 : 248 . [4] تقدم في ص 381 الهامش 6 . [5] سورة النساء : 11 - 12 .
382
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382