responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382


ابن إدريس [1] وصرح به الفاضل في النهاية [2] .
الثاني : لو أعسر عن الكفن ، بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة ، وما يستثنى في الدين ، كفنت من تركتها ، قاله الفاضل [3] لأن الإرث بعد الكفن .
ولو ملك البعض أخرج الباقي من تركتها .
الثالث : لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك ، وكذا المطلقة الرجعية . أما الناشز فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن ، وإطلاق الخبر يشمله [4] ، وكذا المستمتع بها .
الرابع : لو ماتا معا ، فالظاهر : سقوط كفنها ، لخروجه عن التكليف .
ولو مات بعدها لم يسقط . نعم ، لو لم يكن إلا واحدا أمكن اختصاصه لأن مؤنته مقدمة في حال الحياة ، واختصاصها ، لسبق التعلق ، وهو ضعيف لعدم تعلقه بالعين . ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها .
الخامس : لا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلا العبد ، للإجماع عليه ، وإن كان مدبرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ ، أو أم ولد . لو تحرر منه شئ فبالنسبة .
الفائدة :
الحادية عشرة : لو وجد الكفن ويئس من الميت عاد ميراثا ، لأنه مال متروك فيرثه الوارث ، للعموم في آي الإرث [5] . ولو كان من الزكاة ، أو بيت المال ، أو متبرع ، عاد إلى ما كان ، لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط فإن تطوع به على الورثة فهو عطية مستأنفة .



[1] السرائر : 34 .
[2] نهاية الإحكام 2 : 248 .
[3] نهاية الإحكام 2 : 248 .
[4] تقدم في ص 381 الهامش 6 .
[5] سورة النساء : 11 - 12 .

382

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست