responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 383


الثانية عشرة : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلة ) [1] ، قال الشيخ في التهذيب :
لا يعمل بهذا الخبر ، لعدم جواز الإبريسم [2] .
قلت : قال أبو عبيد والجوهري : الحلة : إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين ، وقال أبو عبيد : الحلل برود اليمن [3] وليس في هذا إشعار بأنها من حرير ، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة ، وقد قال أهل اللغة : هي برد يمان ، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير ، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل .
الثالثة عشرة : يستحب إعداد الكفن في حال الحياة ، لخبر محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر إليه ) [4] .
ويستحب إجادته عندنا ، لمرسل ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) :
( أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنها زينتهم ) [5] .
وروى يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : إن أباه أوصى بإجادة كفنه ، وقال : ( إن الموتى يتباهون بأكفانهم ) [6] .
وروى ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تنوقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها ) [7] . والتنوق فيها : تطلب أحسنها وأعجبها .
ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تغالوا بالكفن ،



[1] التهذيب 1 : 437 ح 1406 ، الاستبصار 1 : 211 ح 743 .
[2] التهذيب 1 : 437 .
[3] الصحاح 4 : 1673 .
[4] الكافي 3 : 256 ح 23 ، التهذيب 1 : 449 ، 1452 .
[5] الكافي 3 : 148 ح 1 ، الفقيه 1 : 89 ح 412 .
[6] علل الشرائع 1 : 301 ، التهذيب 1 : 449 ح 1453 .
[7] الفقيه 1 : 89 ح 411 ، التهذيب 1 : 449 ح 1454 .

383

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست