نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 383
الثانية عشرة : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلة ) [1] ، قال الشيخ في التهذيب : لا يعمل بهذا الخبر ، لعدم جواز الإبريسم [2] . قلت : قال أبو عبيد والجوهري : الحلة : إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين ، وقال أبو عبيد : الحلل برود اليمن [3] وليس في هذا إشعار بأنها من حرير ، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة ، وقد قال أهل اللغة : هي برد يمان ، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير ، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل . الثالثة عشرة : يستحب إعداد الكفن في حال الحياة ، لخبر محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر إليه ) [4] . ويستحب إجادته عندنا ، لمرسل ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) : ( أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنها زينتهم ) [5] . وروى يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : إن أباه أوصى بإجادة كفنه ، وقال : ( إن الموتى يتباهون بأكفانهم ) [6] . وروى ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تنوقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها ) [7] . والتنوق فيها : تطلب أحسنها وأعجبها . ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تغالوا بالكفن ،