responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


قلت : روى البخاري وغيره عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد [1] .
ولو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكاة ، ومع عدمهما يدفن عاريا ، لا يجب على المسلمين كفنه ولا مؤنته - قاله جماعة من الأصحاب [2] - بل يستحب استحبابا مؤكدا ، لرواية سعيد بن طريف - بالطاء المهملة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ) [3] .
العاشرة : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، أفتى به الأصحاب [4] ونقل فيه الشيخ الإجماع [5] ورواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : ( أن عليا ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) [6] .
ولبقاء أثر الزوجية ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها ، ولأنها زوجة لآية الإرث [7] .
فيجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية .
فروع :
الأول : الظاهر : أن مؤنة التجهيز أيضا على الزوج ، كالحنوط وغيره من الواجب .
قال في المبسوط : لزم زوجها كفنها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها [8] وكذا



[1] صحيح البخاري 2 : 114 ، سنن ابن ماجة 1 : 485 ح 1514 ، الجامع الصحيح 3 : 354 ح 1036 ، سنن النسائي 4 : 62 ، السنن الكبرى 4 : 34 .
[2] لاحظ : المقنعة : 13 ، تذكرة الفقهاء 1 : 44 .
[3] الكافي 3 : 164 ح 1 ، التهذيب 1 : 450 ح 1461 .
[4] لاحظ : السرائر : 34 ، المعتبر 1 : 307 ، تذكرة الفقهاء 1 : 44 .
[5] الخلاف 1 : 708 - 709 المسألة : 510 .
[6] الفقيه 4 : 143 ح 491 ، التهذيب 1 : 445 ح 1439 .
[7] سورة النساء : 12 .
[8] المبسوط 1 : 188 .

381

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست