نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
قلت : روى البخاري وغيره عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد [1] . ولو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكاة ، ومع عدمهما يدفن عاريا ، لا يجب على المسلمين كفنه ولا مؤنته - قاله جماعة من الأصحاب [2] - بل يستحب استحبابا مؤكدا ، لرواية سعيد بن طريف - بالطاء المهملة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ) [3] . العاشرة : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، أفتى به الأصحاب [4] ونقل فيه الشيخ الإجماع [5] ورواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : ( أن عليا ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) [6] . ولبقاء أثر الزوجية ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها ، ولأنها زوجة لآية الإرث [7] . فيجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية . فروع : الأول : الظاهر : أن مؤنة التجهيز أيضا على الزوج ، كالحنوط وغيره من الواجب . قال في المبسوط : لزم زوجها كفنها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها [8] وكذا