responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 380


عليه ، والآخر للورثة لا يقضى منه الدين ، لأنه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعد تركة .
التاسعة : لو تشاح الورثة في الكفن اقتصر على الواجب . ولو تبرع بعضهم أخذ من نصيبه الندب . ولو كان هناك دين مستوعب منع من الندب ، وان كنا لا نبيع ثياب التجمل للمفلس لحاجته إلى التجمل ، بخلاف الميت فإنه أحوج إلى براءة ذمته .
ولو أوصى بالندب ، فهو من الثلث إلا مع الإجازة ، ولو أوصى باسقاطه ، فالأقرب : أن للوارث الخيار ، وقيل : تنفذ وصيته ، فإن أريد تحريم الندب على الوارث وعلى غيره فهو بعيد ، وتوصية بعض الصحابة بأن يكفن في ثوبه الخلق وإنفاذ أهله [1] ليس حجة ، ولو سلم فغير دال على الوجوب ، فلو ترع بالندب متبرع من الورثة أو غيرهم لم يمنع .
وحكم الحنوط ومؤنة التجهيز حكم الكفن .
ولو قصر الكفن عنه ، غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش وشبهه يستره ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة أو بمصعب بن عمير لما قتل يوم أحد ، فلم يخلف إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الأذخر ) [2] . والنمرة : بردة صوف يلبسها الأعراب .
ولو كثر الموتى وقلت الأكفان ، قيل : يجعل اثنان وثلاثة في ثوب واحد [3] . قال في المعتبر : ولا بأس به ، لخبر أنس [4] .



[1] السنن الكبرى 3 : 399 .
[2] صحيح البخاري 2 : 98 ، صحيح مسلم 2 : 649 ح 940 ، سنن أبي داود 3 : 199 ح 3155 ، السنن الكبرى 4 : 7 ، ولاحظ : الكافي 3 : 211 ح 2 ، التهذيب 1 : 331 ح 970 .
[3] المغني 2 : 341 ، الشرح الكبير 2 : 340 .
[4] المعتبر 1 : 331 . وخبر انس في : سنن أبي داود 3 : 195 ح 3136 ، السنن الكبرى 4 : 10 .

380

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست