responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265


ومس القرآن ، للآية ، [1] وهو خبر معناه النهي .
وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لحكيم بن حزام : ( لا تمس المصحف إلا طاهرا ) [2] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : ( لا تمس الكتاب ) وكان على غير وضوء .
وادعى الشيخ عليه الإجماع [4] مع قوله في المبسوط يكره [5] .
ويلزم ابن الجنيد الكراهية ، لأنه كره ذلك للجنب والحائض وحدثهما أقوى .
وقد يريدان بالكراهية الحرمة .
وفي منع الصبي من مس القرآن وان تطهر وجه ، لعدم ارتفاع حدثه .
ووجه الجواز : إباحة الصلاة له بطهره ، ولعدم التكليف في حقه . أما قبل الطهارة ، فالمنع أقرب ويكره للمحدث حمل المصحف ، ومس خيطه [6] وتعليقه ، وكتابته ، لنهي أبي الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، وتلا الآية [7] .
ولا يمنع من مس كتب الحديث ، ولا الدراهم الخالية من القرآن ، أو المكتوب عليها القرآن ، ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( اني لأوتي بالدرهم ، فآخذه وإني لجنب ) ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن [8] .



[1] سورة الواقعة : 79 .
[2] سنن الدارقطني 1 : 123 ، المستدرك على الصحيحين 3 : 485 . ( 3 ) التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 .
[4] الخلاف 1 : 100 المسألة : 46 .
[5] المبسوط 1 : 23 .
[6] في م ونسخة من المصدر : ( خطه ) .
[7] التهذيب 1 : 127 ح 344 ، الاستبصار 1 : 113 ح 378 .
[8] المعتبر 1 : 188 عن جامع البزنطي .

265

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست