نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 265
ومس القرآن ، للآية ، [1] وهو خبر معناه النهي . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لحكيم بن حزام : ( لا تمس المصحف إلا طاهرا ) [2] . وقول الصادق ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : ( لا تمس الكتاب ) وكان على غير وضوء . وادعى الشيخ عليه الإجماع [4] مع قوله في المبسوط يكره [5] . ويلزم ابن الجنيد الكراهية ، لأنه كره ذلك للجنب والحائض وحدثهما أقوى . وقد يريدان بالكراهية الحرمة . وفي منع الصبي من مس القرآن وان تطهر وجه ، لعدم ارتفاع حدثه . ووجه الجواز : إباحة الصلاة له بطهره ، ولعدم التكليف في حقه . أما قبل الطهارة ، فالمنع أقرب ويكره للمحدث حمل المصحف ، ومس خيطه [6] وتعليقه ، وكتابته ، لنهي أبي الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، وتلا الآية [7] . ولا يمنع من مس كتب الحديث ، ولا الدراهم الخالية من القرآن ، أو المكتوب عليها القرآن ، ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( اني لأوتي بالدرهم ، فآخذه وإني لجنب ) ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن [8] .
[1] سورة الواقعة : 79 . [2] سنن الدارقطني 1 : 123 ، المستدرك على الصحيحين 3 : 485 . ( 3 ) التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 . [4] الخلاف 1 : 100 المسألة : 46 . [5] المبسوط 1 : 23 . [6] في م ونسخة من المصدر : ( خطه ) . [7] التهذيب 1 : 127 ح 344 ، الاستبصار 1 : 113 ح 378 . [8] المعتبر 1 : 188 عن جامع البزنطي .
265
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 265