responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 266


. وفي خبر أبي الربيع عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله ، أو اسم رسوله ، قال : ( لا بأس ، ربما فعلت ذلك ) [1] .
وإذ قلنا بذلك فالمحدث أولى ، ولعل الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها ، أو لزوم الحرج بلزوم تجنب ذلك .
ولا يمنع من مس الكتب المنسوخة ، ولا مما نسخ تلاوته ، ولا من سجود الشكر ، ولا سجود التلاوة - في الأصح - للخبر .
والأقرب : ان اللمس يعم جميع أجزاء البدن مصيرا إلى اللغة ، فلا يختص بباطن الكف .
وتكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو ، خوفا من نيل أيديهم .
ولا يحرم مس ما بين السطور من البياض ، ولا الحاشية ، ولا مس جلده ، ولا صندوقه ، ولا تقليب ورقه بقضيب .
الثاني : حكم الأكبر ، وهو ما ذكر في الأصغر ، لقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) [2] .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في الطامث : ( لا تحل لها الصلاة ) [3] .
ويزيد عليه : حرمة قراءة العزائم الأربع إجماعا ، واللبث في المساجد ، والجواز في المسجدين ، كل ذلك رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [4] .
ولقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) [5] .
وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا أحل المسجد لحائض ، ولا جنب ) [6] ومنه يعلم تحريم الاعتكاف .



[1] المعتبر 1 : 188 عن كتاب الحسن بن محبوب .
[2] سورة النساء : 43 .
[3] الكافي 3 : 101 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 ح 456 .
[4] التهذيب 1 : 371 ح 1132 .
[5] سورة النساء : 43 .
[6] التاريخ الكبير للبخاري 2 : 67 برقم 1710 ، سنن أبي داود 1 : 60 ح 232 . السنن الكبرى 2 : 442 .

266

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست