نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264
نعم ، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل ، لأن النفاس كحيضة . ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص ، ثم حاضت بعدد النفاس ، أمكن الانتقال إلى الثاني ، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما . الخامسة : لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ، فالدم نفاس على الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر ، كالتوأمين . وعلى هذا ، لو تقطع بفترات تعدد النفاس . ولم أقف فيه على كلام سابق . السادسة : لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر ، فالأقرب : ان الأول استحاضة ، لفقد شرط ما بين الحيضتين ، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر . السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا . وفي الأكثر على ما مر . وفي الدلالة على البلوغ ، وانقضاء العدة ، لحصولهما بالحمل . نعم ، لو كانت حاملا من زنا ، ورأت قرءين في زمان الحمل ، حسب النفاس قراء آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه ، كما سبق . ويلحق بذلك أحكام المحدث ، وهي قسمان : أحدهما : حكم الأصغر ، وهو : حرمة الصلاة مطلقا ، وأبعاضها المفعولة بعدها ، والمرغمتين [1] ، للآية [2] . والخبر [3] . والطواف الواجب ، للخبر [4] .