responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 264


نعم ، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل ، لأن النفاس كحيضة .
ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص ، ثم حاضت بعدد النفاس ، أمكن الانتقال إلى الثاني ، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما .
الخامسة : لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ، فالدم نفاس على الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر ، كالتوأمين . وعلى هذا ، لو تقطع بفترات تعدد النفاس . ولم أقف فيه على كلام سابق .
السادسة : لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر ، فالأقرب : ان الأول استحاضة ، لفقد شرط ما بين الحيضتين ، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر .
السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا . وفي الأكثر على ما مر .
وفي الدلالة على البلوغ ، وانقضاء العدة ، لحصولهما بالحمل .
نعم ، لو كانت حاملا من زنا ، ورأت قرءين في زمان الحمل ، حسب النفاس قراء آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه ، كما سبق .
ويلحق بذلك أحكام المحدث ، وهي قسمان :
أحدهما : حكم الأصغر ، وهو :
حرمة الصلاة مطلقا ، وأبعاضها المفعولة بعدها ، والمرغمتين [1] ، للآية [2] .
والخبر [3] .
والطواف الواجب ، للخبر [4] .



[1] المرغمتان : سجدتا السهو ، سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم انف الشيطان ويذله . مجمع البحرين - رغم - .
[2] سورة المائدة : 8 .
[3] الفقيه 1 : 22 ح 67 ، التهذيب 1 : 49 ح 144 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 .
[4] الفقيه 2 : 250 ح 1201 ، التهذيب 5 : 154 ، 509 ، الاستبصار 3 : 241 ح 841 .

264

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست