responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263


المستحاضة وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها ، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت صنع المستحاضة ) [1] . وفيه العود إلى نفاسها ونسائها ، وهو غير مشهور مع ضعف سنده وشذوذه ، كذا قال في المعتبر [2] .
وكذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( عليه السلام ) عودها إلى أيام نفاسها السابق [3] ، وهو في الشذوذ كالأول .
الثانية : لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس ، ويمن ان يكون حيضا مع اجتماع شرائطه ، وإلا فلا .
ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس ، لأنه في طرفه . وعلى اعتبار العادة ، ينبغي ان يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها .
ويحتمل اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز ، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة ، أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي .
ولو رأت مرتين في العشرة ، فهما وما بينهما نفاس ، لأن الطهر لا ينقص عن عشرة ، وكذا لو تعدد متفرقا . ولو رأت الأول لا غير فهو النفاس .
الثالثة : ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة ، فلكل نفاس حكم نفسه ، وان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مر .
وتردد في المعتبر في الأول ، من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل ، ثم قوى أنه نفاس [4] .
الرابعة : لو نفست ذات العادة عشرا ، ثم طهرت شهرين ثم استحيضت ، رجعت إلى عادتها في كل شهر ، ولا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب تغير الطهر .



[1] التهذيب 1 : 403 ح 1262 .
[2] المعتبر 1 : 257 .
[3] التهذيب 1 : 177 ح 507 ، الاستبصار 1 : 152 ح 527 .
[4] المعتبر 1 : 257 . .

263

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست