نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263
المستحاضة وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها ، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت صنع المستحاضة ) [1] . وفيه العود إلى نفاسها ونسائها ، وهو غير مشهور مع ضعف سنده وشذوذه ، كذا قال في المعتبر [2] . وكذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( عليه السلام ) عودها إلى أيام نفاسها السابق [3] ، وهو في الشذوذ كالأول . الثانية : لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس ، ويمن ان يكون حيضا مع اجتماع شرائطه ، وإلا فلا . ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس ، لأنه في طرفه . وعلى اعتبار العادة ، ينبغي ان يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها . ويحتمل اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز ، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة ، أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي . ولو رأت مرتين في العشرة ، فهما وما بينهما نفاس ، لأن الطهر لا ينقص عن عشرة ، وكذا لو تعدد متفرقا . ولو رأت الأول لا غير فهو النفاس . الثالثة : ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة ، فلكل نفاس حكم نفسه ، وان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مر . وتردد في المعتبر في الأول ، من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل ، ثم قوى أنه نفاس [4] . الرابعة : لو نفست ذات العادة عشرا ، ثم طهرت شهرين ثم استحيضت ، رجعت إلى عادتها في كل شهر ، ولا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب تغير الطهر .