responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262


وعليها أعمل ، لوضوحها عندي [1] .
ثم ذكر الأخبار الأولى ونحوها ، حتى أن في بعضها عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ) ، قال الشيخ : يعني إلى عشرة ، إقامة لبعض الحروف مقام بعض [2] .
وهذا تصريح بان أيامها أيام عادتها لا العشرة ، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها - كقول الجعفي في الفاخر ، وابن طاووس ، والفاضل [3] رحمهم الله - أولى ، وكذا الاستظهار كما هو هناك .
نعم ، قال الشيخ ، لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس ، والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة ، والزائد على العشرة مختلف فيه [4] . فان صح الاجماع فهو الحجة ، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة ، أو تأويلها بالبعيد .
والنفساء كالحائض في جميع المحرمات والمكروهات والغسل ، لأنه في الحقيقة دم الحيض احتبس ، وتعتبر حالها كما قلناه هناك .
مسائل :
الأولى : ما تراه بعد الأكثر استحاضة ، لأن الحيض لا يتعقب النفاس إلا بطهر متخلل ، فلو تخلل ثم رأت فهو حيض إن أمكن ، ولو استمر فحكمها حكم الحائض إذا استحيضت ، إلا ان المشهور هنا ، عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة .
وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( النفساء تجلس مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بثلثي أيامها ، ثم تغتسل وتصنع صنع



[1] النص للمفيد : 7 ، وكذا يتضح من التهذيب - الذي هو شرح المقنعة - 1 : 174 .
[2] التهذيب 1 : 176 ، والحديث فيه برقم 502 .
[3] مختلف الشيعة : 41 .
[4] التهذيب 1 : 174 - 175 .

262

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست