responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256


واحتمل مراعاة تلك الأعداد . وكذا لو علمت أنه وسط ، غير أنها لا تأخذ عددا زوجا ، بل تأخذ إما السبعة أو الثلاثة .
وان ذكرته خاصة ولم تعلم حاله ، فهو حيض بيقين ، وتضم إليه إما تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات .
وأما الاحتياط ، فمشهور في جميع هذه المواضع ، وهي الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة ، والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع .
الثالثة ، نسيتهما جميعا ، فظاهر الأصحاب العمل بالروايات في هذه ، وادعى عليه في الخلاف إجماعهم [1] ، إلا أنه في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور [2] .
ويدفعه : ما رواه هو والكليني وغيره من خبر السنن الثلاث المتقدم عن الصادق ( عليه السلام ) ، وقال فيه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحيض ثلاث سنن ، بين [3] فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي ) [4] .
وضعف الخبر في المعتبر بأنه من مرويات محمد بن عيسى عن يونس - وقد سبق استثناء الصدوق له [5] - وبارساله [6] .
والشهرة في النقل ، والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا ، يدفعهما .
ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما ، تعم به البلوى في كل زمان ومكان ، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع ، مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه ، وهما منفيان بالآي والأخبار ، وغير مناسبين للشريعة السمحة السهلة .



[1] الخلاف 1 : 242 المسألة : 211 .
[2] المبسوط : 59 .
[3] في م ، س ، ط : ( سن ) .
[4] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 .
[5] تقدم في ص 72 الهامش 1 .
[6] المعتبر 1 : 210 .

256

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست