نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256
واحتمل مراعاة تلك الأعداد . وكذا لو علمت أنه وسط ، غير أنها لا تأخذ عددا زوجا ، بل تأخذ إما السبعة أو الثلاثة . وان ذكرته خاصة ولم تعلم حاله ، فهو حيض بيقين ، وتضم إليه إما تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات . وأما الاحتياط ، فمشهور في جميع هذه المواضع ، وهي الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة ، والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع . الثالثة ، نسيتهما جميعا ، فظاهر الأصحاب العمل بالروايات في هذه ، وادعى عليه في الخلاف إجماعهم [1] ، إلا أنه في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور [2] . ويدفعه : ما رواه هو والكليني وغيره من خبر السنن الثلاث المتقدم عن الصادق ( عليه السلام ) ، وقال فيه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحيض ثلاث سنن ، بين [3] فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي ) [4] . وضعف الخبر في المعتبر بأنه من مرويات محمد بن عيسى عن يونس - وقد سبق استثناء الصدوق له [5] - وبارساله [6] . والشهرة في النقل ، والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا ، يدفعهما . ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما ، تعم به البلوى في كل زمان ومكان ، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع ، مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه ، وهما منفيان بالآي والأخبار ، وغير مناسبين للشريعة السمحة السهلة .