responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255


من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين ، والضال ثمانية تضعها حيث شاءت مما لا يدخل في الطهر المتيقن ، وهو : من الأول إلى آخر الرابع ، ومن التاسع إلى آخر الثاني عشر ، ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين .
ومن هذا يعلم مسائل الامتزاج ، المشهورة عند العامة بمسائل الخلط ، وبه سماها الشيخ رحمه الله [1] كأن تقول : حيضي عشرة ، وكنت أمزج شهرا بشهر - أي : كنت آخر الشهر وأول ما بعده حائضا - فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله ، والمتيقن من الطهر من اللحظة الأخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم الحادي والعشرين ، فتضل العشرة في عشرين يوما بنقص لحظتين ، وهي ما بنى اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر العاشر ، وما بين اللحظة من أول ليلة الحادي والعشرين واللحظة من آخر الشهر ، فتزيد عن نصفها بلحظة فلحظتان متيقنتان ، وتضم إليها الباقي كيف شاءت .
ولو لم تعلم عدد حيضها في هذه الصورة ، فلحظتا الحيض بحالهما ، والطهر المتيقن بحاله . واما المشتبه ، ففي العشر الأول الناقص لحظة يحتمل : الحيض والطهر والانقطاع ، وفي العشر الأخير يحتمل : الحيض والطهر لا غير ، ويسمى :
المزج المطلق ، وهو من باب القسم الآتي .
الثانية : ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فان ذكرت أوله أكملته ثلاثة لتيقنها .
واحتمل في الباقي ان يجعل طهرا بيقين ، بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر . واحتمل ان تكون على التخيير بين الروايات السابقة ، فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة ، لصدق [2] الاختلاط ، وعدم علم العادة .
وان ذكرت آخره ، جعلته نهاية الثلاثة ، أو تلك الأعداد .
وان ذكرت انه أثناء حيض ، فهو ويوم قبله ويوم بعده حيض بيقين .



[1] المبسوط 1 : 59 .
[2] في م : لصدق .

255

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست