responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 257


تتمة :
يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة ، لما مر من الأمر بالتلجم والاستثفار [1] - بالتاء المثناة فوق ، والثاء المثلثة - فتغسل الفرج قبل الوضوء ، وتحشوه بقطنة أو خرقة ، فان احتبس وإلا تلجمت ، بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والأخرى خلفها ، وتشدهما بالتكة . ويجب ذلك ، الا مع الضرر باحتباس الدم وشبهه للحرج .
والاستثفار : هو التلجم ، من ثغر الدابة ، يقال : استثفر الرجل بثوبه ، إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته . وتسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة - بكسر الحاء - .
وكذلك السلس والمبطون يستظهر ، فيتخذ السلس كيسا ، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه ، وكذا لو كان يقطر منه دم ، لنص الصادق ( عليه السلام ) على ذلك في البول والدم [2] . وان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل .
والأحوط : وجوب تغيير ذلك عند كل صلاة - كالمستحاضة - إذا أمكن ، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها .
وأنكر وجوبه في المعتبر ، قصرا على موضع النص في المستحاضة [3] .
أما الجرح الذي لا يرقأ دمه ، فلا يجب شده بل يصلى وان كان سائلا ، ونقل الشيخ فيه إجماعنا ، وأورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وخبر ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) .



[1] تقدم في 252 الهامش 2 .
[2] الفقيه 1 : 38 ح 146 ، التهذيب 1 : 348 ح 1021 .
[3] المعتبر 1 : 251 . ( 4 ) الخلاف 1 : 252 المسألة : 225 . والخبر الأول في التهذيب 1 : 258 ح 749 ، والاستبصار 1 : 177 ح 615 ، والخبر الثاني في التهذيب 1 : 258 ح 750 ، 349 ، ح 1029 .

257

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست