نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 257
تتمة : يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة ، لما مر من الأمر بالتلجم والاستثفار [1] - بالتاء المثناة فوق ، والثاء المثلثة - فتغسل الفرج قبل الوضوء ، وتحشوه بقطنة أو خرقة ، فان احتبس وإلا تلجمت ، بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والأخرى خلفها ، وتشدهما بالتكة . ويجب ذلك ، الا مع الضرر باحتباس الدم وشبهه للحرج . والاستثفار : هو التلجم ، من ثغر الدابة ، يقال : استثفر الرجل بثوبه ، إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته . وتسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة - بكسر الحاء - . وكذلك السلس والمبطون يستظهر ، فيتخذ السلس كيسا ، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه ، وكذا لو كان يقطر منه دم ، لنص الصادق ( عليه السلام ) على ذلك في البول والدم [2] . وان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل . والأحوط : وجوب تغيير ذلك عند كل صلاة - كالمستحاضة - إذا أمكن ، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها . وأنكر وجوبه في المعتبر ، قصرا على موضع النص في المستحاضة [3] . أما الجرح الذي لا يرقأ دمه ، فلا يجب شده بل يصلى وان كان سائلا ، ونقل الشيخ فيه إجماعنا ، وأورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وخبر ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) .