نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 254
واما فاقدته ، وهي ثلاث : الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت ، فتخصص بالاجتهاد أيامها ولا اعتراض للزوج ، ومع عدم الامارة تتخير ، وأول الشهر أولى لإمكان الحيض فيه مع سبقه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما [1] . واختاره في التذكرة [2] . ووجه التخصيص : انها لا تقصر عن ناسيتهما ، وهو منصوص ابن الجنيد والفاضل رحمهما الله [3] ، والقول بالاحتياط عسر منفي بالآية [4] والخبر [5] . ولو جلست العدد ، ثم ذكرت وقت العادة وتبين الخطأ ، استدركت . ولا فرق بين أن يكون الوقت المنسي فيه ينقص نصفه عن العدد أولا ، إلا في تيقن الحيض في الزائد على النصف ومثله ، وتتخير في الباقي من العدد فتضعه قبل المتيقن أو بعده أو تفرقه . فلو قالت : حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين ، فالمضلة تسعة عشر يوما ، وهي ما عدا الأولين والتسعة الآخرة ، فنصفها زائدة عنه العشرة بنصف يوم فيوم كامل حيض وهو الثاني عشر ، فقد تطابقت القاعدة وعلمها . ولو قالت : لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية ، فلا بد بينهما من الطهر ، فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث عشر إلى الثامن عشر ، لأنه لا يمكن تأخير الحيض الأول عن أول الخامس ، ولا تأخير مبدء الحيض الثاني عن الثالث والعشرين ، والمتيقن في الحيضة الأولى من أول الخامس إلى آخر الثامن ، وفي الثانية