responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 254


واما فاقدته ، وهي ثلاث :
الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت ، فتخصص بالاجتهاد أيامها ولا اعتراض للزوج ، ومع عدم الامارة تتخير ، وأول الشهر أولى لإمكان الحيض فيه مع سبقه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما [1] . واختاره في التذكرة [2] .
ووجه التخصيص : انها لا تقصر عن ناسيتهما ، وهو منصوص ابن الجنيد والفاضل رحمهما الله [3] ، والقول بالاحتياط عسر منفي بالآية [4] والخبر [5] .
ولو جلست العدد ، ثم ذكرت وقت العادة وتبين الخطأ ، استدركت .
ولا فرق بين أن يكون الوقت المنسي فيه ينقص نصفه عن العدد أولا ، إلا في تيقن الحيض في الزائد على النصف ومثله ، وتتخير في الباقي من العدد فتضعه قبل المتيقن أو بعده أو تفرقه .
فلو قالت : حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين ، فالمضلة تسعة عشر يوما ، وهي ما عدا الأولين والتسعة الآخرة ، فنصفها زائدة عنه العشرة بنصف يوم فيوم كامل حيض وهو الثاني عشر ، فقد تطابقت القاعدة وعلمها .
ولو قالت : لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية ، فلا بد بينهما من الطهر ، فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث عشر إلى الثامن عشر ، لأنه لا يمكن تأخير الحيض الأول عن أول الخامس ، ولا تأخير مبدء الحيض الثاني عن الثالث والعشرين ، والمتيقن في الحيضة الأولى من أول الخامس إلى آخر الثامن ، وفي الثانية



[1] التهذيب 1 : 381 ح 1182 ، الاستبصار 1 : 137 ح 469 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 33 .
[3] مختلف الشيعة : 39 .
[4] سورة البقرة : 222 .
[5] راجع الهامش 1 .

254

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست