نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 253
قلت : لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع ، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ، فلا يتم الاعتراض . العاشر : قيل : الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلوات ، فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم ، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين . وهل يتوقف عليه صحة الصوم ؟ نظر ، من سبق انعقاده ، ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال وجعلها شرطا في صحة الصوم ، وهو أقرب . ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين ، أو بعد فعلهما . اما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما ، بل إن استمر إلى العشاءين اغتسلت لهما قطعا . وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه ، لأصالة البقاء ، وان شفيت منه بني على ما مر . ولو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له ، فلو قل عند الظهر توضأت . ولو جوزت عود الكثرة ، فالأجود الغسل ، لأنه كالحاصل ، وان علمت الشفاء كفاها الوضوء ، والطريق إلى علم الشفاء إما اعتياده أو إخبار العارف ، ويكفي غلبة الظن . الحادي عشر : الأجود انه إذا انقطع الدم بعد الطهارة أعادتها وان لم تعلم الشفاء ، لأنه يمكنها ان تصلي بطهارة رافعة للحدث ، سواء ظنت عدم الشفاء أو شكت فيه ، ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة ، فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة ، للامتثال . ويحتمل في الأول ذلك أيضا . وجزم في الخلاف بوجوب إعادة الوضوء إذا انقطع الدم قبل دخولها في الصلاة ، وببطلان الصلاة لو لم تفعل [1] ، ولم يفصل . ثم المستحاضة : إما ذات عادة مستقيمة معلومة ، أو مبتدأة ، وقد ذكرتا . وإما مضطربة ذات تمييز ، فتعمل عليه .