نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 252
وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة [1] بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا . وعلى هذا ، لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر ، فان كان باقيا أجزأها غسل الظهرين ، لأنه يرفع ما مضى من الحدث . وان كان منقطعا ، فالأجود وجوب الغسل ، وكذا لو أهملت غسلي النهار ودخل الليل . ولو أهملت غسل الليل ، واغتسلت للصبح وصامت ، أجزأ ، لأنه يأتي علي ما سلف . وان كان الدم قد انقطع قبله ، وجب فعله على ما قلناه ، فلو أخلت به بطل الصوم والصلاة . وفي نهاية الفاضل قرب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله ، إما بجنوبها أو لأخلالها [2] . التاسع : لو انقطع الدم في أثناء الصلاة ، حكم في المبسوط والخلاف باتمامها [3] ، لأنها دخلت دخولا مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه . ولحظ ابن إدريس والمحقق المنافاة ، لأن الحدث كما يمنع من الدخول في الصلاة يمنع من الاستمرار فيها [4] . قال في المعتبر : لو قيل : خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا في نفس الطهارة ، والانقطاع ليس بحدث ، أمكن ، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين انقطاعه قبل الشروع في الصلاة ، وانقطاعه في أثنائها [5] .