responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252


وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة [1] بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا .
وعلى هذا ، لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر ، فان كان باقيا أجزأها غسل الظهرين ، لأنه يرفع ما مضى من الحدث . وان كان منقطعا ، فالأجود وجوب الغسل ، وكذا لو أهملت غسلي النهار ودخل الليل .
ولو أهملت غسل الليل ، واغتسلت للصبح وصامت ، أجزأ ، لأنه يأتي علي ما سلف .
وان كان الدم قد انقطع قبله ، وجب فعله على ما قلناه ، فلو أخلت به بطل الصوم والصلاة .
وفي نهاية الفاضل قرب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله ، إما بجنوبها أو لأخلالها [2] .
التاسع : لو انقطع الدم في أثناء الصلاة ، حكم في المبسوط والخلاف باتمامها [3] ، لأنها دخلت دخولا مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه .
ولحظ ابن إدريس والمحقق المنافاة ، لأن الحدث كما يمنع من الدخول في الصلاة يمنع من الاستمرار فيها [4] .
قال في المعتبر : لو قيل : خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا في نفس الطهارة ، والانقطاع ليس بحدث ، أمكن ، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين انقطاعه قبل الشروع في الصلاة ، وانقطاعه في أثنائها [5] .



[1] المجموع 2 : 538 ، المغني 1 : 390 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 27 .
[3] المبسوط 1 : 168 ، الخلاف 1 : 250 المسألة : 222 .
[4] السرائر : 30 ، المعتبر 1 : 112 .
[5] المعتبر 1 : 112 .

252

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست