نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
وأجيب عن الأول : بأنه قياس ، وعن الخبر : إمكان إرادة غسل الحيض . وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل . ولما علق المفيد حل الوطء على الأفعال . أتبعه : بأنه لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء [1] . الثامن : حكم الشيخ بأن انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء [2] ، ولم يذكر البرء . وقيده بعض الأصحاب بالبرء [3] . والأصل فيه : ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث ، أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة وقد زالت . ويمكن أن يقال : ان دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة ، والغسل أخرى . فإذا امتثلت ، فإن كان حال الطهارة منقطعا واستمر الانقطاع ، فلا وضوء ولا غسل ، لأنها فعلت موجبه . وان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم ، ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده ، فان كان انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنه بعوده كالموجود دائما . وان كان انقطاع برء ، فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم ، لأن الشارع علق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم استحاضة ، والطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم ، ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث