responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


وأجيب عن الأول : بأنه قياس ، وعن الخبر : إمكان إرادة غسل الحيض .
وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل . ولما علق المفيد حل الوطء على الأفعال . أتبعه : بأنه لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء [1] .
الثامن : حكم الشيخ بأن انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء [2] ، ولم يذكر البرء .
وقيده بعض الأصحاب بالبرء [3] .
والأصل فيه : ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث ، أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة وقد زالت .
ويمكن أن يقال : ان دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة ، والغسل أخرى .
فإذا امتثلت ، فإن كان حال الطهارة منقطعا واستمر الانقطاع ، فلا وضوء ولا غسل ، لأنها فعلت موجبه . وان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم ، ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده ، فان كان انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنه بعوده كالموجود دائما . وان كان انقطاع برء ، فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم ، لأن الشارع علق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم استحاضة ، والطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم ، ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث



[1] المقنعة : 7 .
[2] المبسوط 1 : 86 .
[3] راجع : نهاية الإحكام : 1 : 128 ، تحرير الأحكام 1 : 16 .

251

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست