responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250


التلويث :
السابع : ظاهر الأصحاب توقف حل الوطء على ما توقف عليه الصلاة والصوم ، من الوضوء والغسل ، لقولهم : يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، قاله : المفيد [1] وابن الجنيد [2] والمرتضى [3] والشيخ [4] لوجود الأذى فيه كالحيض .
ولخبر عبد الملك بن أعين عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ولا يغشاها ، حتى يأمرها فتغتسل ) [5] .
وجعله المحقق في المعتبر مكروها مغلظا قبل الأفعال ، لأنه دم مرض وأذى ، فالامتناع فيه أولى وليس بمحرم ، لعموم : ( فإذا تطهرن فأتوهن ) ، ( ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ) ، و ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) .
ولما روي : أن حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة ، وكذا أم حبيبة .
وعن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام أقرائها ) ومثله في خبر معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) وهذه الأخبار مطلقة ، فاشتراط الأفعال خلاف الأصل .
ولأن الوطء لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحائض المنقطعة الدم .
ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي [6] .



[1] المقنعة : 7 .
[2] المعتبر 1 : 248 .
[3] المعتبر 1 : 248 .
[4] المبسوط 1 : 167 .
[5] التهذيب 1 : 402 ح 1257 ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
[6] المعتبر 1 : 248 . والآيات على التوالي في : سورة البقرة : 222 ، 223 ، سورة المؤمنون : 6 . وقضية حمنة وأم حبيبة في : السنن الكبرى 1 : 329 . وخبر ابن سنان في الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 487 . وخبر معاوية بن عمار في : الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 170 ح 484 .

250

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست