نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 249
السادس : الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة : لما قلناه من الحدث ، ولظاهر الخبر [1] . وجوز الشيخ صلاة ما شاءت من النافلة بوضوء الفريضة [2] ، فكأنه يحمل الصلاة المأمور بالوضوء لها على المعهودة ، وهي اليومية أو الفريضة . ولو جوزنا لها فعل القضاء انسحب الخلاف . نعم ، يجوز لها الجمع بين الفرائض والنوافل بغسل واحد لوقته . وكذا تجمع بين صلاتي الليل والصبح بغسل ، فتؤخر صلاة الليل وتقدم صلاة الفجر لأول وقتها ، لأن الغسل لا يتعدد إلا بحسب الوقت المخصوص . ولو لم تتنفل ليلا اغتسلت بعد الفجر ، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر كغسل منقطعة الحيض . تنبيه : قال في المعتبر : تصير طاهرا بالأفعال إجماعا [3] ، وصحة الصلاة موقوفة على جميعها . أما الصوم ، فيكفي فيه الغسل ، ولو أخلت به قضت لا غير ، للخبر . وكلام المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [4] . نعم ، لا يشترط في صحة صوم يوم غسل الليلة المستقبلة قطعا ، لسبق تمامه . وهل يشترط فيه غسل ليلته ؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله . واستثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة [5] ، حراسة عن مظنة .