responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249


السادس : الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة : لما قلناه من الحدث ، ولظاهر الخبر [1] .
وجوز الشيخ صلاة ما شاءت من النافلة بوضوء الفريضة [2] ، فكأنه يحمل الصلاة المأمور بالوضوء لها على المعهودة ، وهي اليومية أو الفريضة .
ولو جوزنا لها فعل القضاء انسحب الخلاف .
نعم ، يجوز لها الجمع بين الفرائض والنوافل بغسل واحد لوقته . وكذا تجمع بين صلاتي الليل والصبح بغسل ، فتؤخر صلاة الليل وتقدم صلاة الفجر لأول وقتها ، لأن الغسل لا يتعدد إلا بحسب الوقت المخصوص . ولو لم تتنفل ليلا اغتسلت بعد الفجر ، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر كغسل منقطعة الحيض .
تنبيه :
قال في المعتبر : تصير طاهرا بالأفعال إجماعا [3] ، وصحة الصلاة موقوفة على جميعها .
أما الصوم ، فيكفي فيه الغسل ، ولو أخلت به قضت لا غير ، للخبر .
وكلام المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [4] .
نعم ، لا يشترط في صحة صوم يوم غسل الليلة المستقبلة قطعا ، لسبق تمامه .
وهل يشترط فيه غسل ليلته ؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله .
واستثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة [5] ، حراسة عن مظنة .



[1] راجع الهامش : 2 صحيفة 248 .
[2] المبسوط 1 : 68 .
[3] المعتبر 1 : 248 .
[4] المبسوط 1 : 68 .
[5] الوسيلة : 61 .

249

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست