responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248


وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا ، ثم ثلاثة فيما بعد ، وبقضاء عشرة من شهر رمضان ، للاحتياط [1] .
الخامس : لا تصح طهارتها قبل الوقت ، لعدم الحاجة إليه ، وللخبر أنها ( تتوضأ لكل صلاة ) [2] .
وحكم الشيخ - في المبسوط والخلاف - وابن إدريس بتوقف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة ، فلو لم تتشاغل بها ثم صلت لم تصح ، لأن فرضها الوضوء عند الصلاة ، وهي تقتضي التعقيب [3] . وليس في أكثر الاخبار ( عند ) .
نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في الغسل ثلاثا [4] ، وفي خبر الصحاف : ( فلتتوضأ - ولتصل عند وقت كل صلاة ) [5] .
والأصل الصحة - كما قواه الفاضلان [6] - إلا أن يقال : الصلاة بالحدث مخالف للأصل ، فيجب تقليد ما أمكن ، وهو قريب .
نعم ، لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة : كالستر ، والاجتهاد في القبلة ، وانتظار الجماعة ، قاله الفاضل [7] .
وظاهر الخلاف المنع في ذلك [8] أما الأذان والإقامة ، فلا يقدحان قطعا ، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل .



[1] مختلف الشيعة : 38 .
[2] الكافي 3 : 83 ح 1 : التهذيب 1 : 381 ح 1183 .
[3] المبسوط 1 : 68 ، الخلاف 1 : 251 المسألة : 244 ، السرائر : 29 .
[4] الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 487 وص 401 ح 1254 .
[5] الكافي 3 : 95 ح ، التهذيب 1 : 168 ح 482 وص 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 40 . ح 482 .
[6] المعتبر 1 : 113 ، مختلف الشيعة : 41 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 127 .
[8] الخلاف 1 : 251 المسألة : 224 .

248

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست