نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 248
وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا ، ثم ثلاثة فيما بعد ، وبقضاء عشرة من شهر رمضان ، للاحتياط [1] . الخامس : لا تصح طهارتها قبل الوقت ، لعدم الحاجة إليه ، وللخبر أنها ( تتوضأ لكل صلاة ) [2] . وحكم الشيخ - في المبسوط والخلاف - وابن إدريس بتوقف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة ، فلو لم تتشاغل بها ثم صلت لم تصح ، لأن فرضها الوضوء عند الصلاة ، وهي تقتضي التعقيب [3] . وليس في أكثر الاخبار ( عند ) . نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في الغسل ثلاثا [4] ، وفي خبر الصحاف : ( فلتتوضأ - ولتصل عند وقت كل صلاة ) [5] . والأصل الصحة - كما قواه الفاضلان [6] - إلا أن يقال : الصلاة بالحدث مخالف للأصل ، فيجب تقليد ما أمكن ، وهو قريب . نعم ، لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة : كالستر ، والاجتهاد في القبلة ، وانتظار الجماعة ، قاله الفاضل [7] . وظاهر الخلاف المنع في ذلك [8] أما الأذان والإقامة ، فلا يقدحان قطعا ، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل .