responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247


ويمكن أخذ الستة إن نقصن ، والسبعة إن زدن ، عملا بالأقرب إلى عادتهن في الموضعين .
وظاهر كلام الأصحاب [1] أن عادة النساء والأقران مقدمة على هذين العددين ، وأنها لا ترجع إليهما إلا عند عدم النساء والأقران ، أو اختلاف عادتهن من غير أن يكون فيهن أغلب ، إذ لو كان الأغلب عليهن عددا تحيضت به .
الثاني : خبر محمد بن مسلم يدل على التمسك ولو بواحدة ، قضية للبعض ، وهو خلاف الفتوى [2] .
ويمكن حملها على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها ، فتكتفي بالبعض الممكن ، ولأن تتبع جميع نسائها فيه عسر غالبا .
الثالث : أنكر في المعتبر العود إلى الأقران مطالبا بالدليل ، وفارقا بالمشاكلة .
في الطباع والجنسية في نسائها دون الأقران [3] .
ولك أن تقول : لفظ ( نسائها ) دال عليه ، فان الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء ، واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا . وحينئذ ليس في كلام الأصحاب منع منه ، وان لم يكن فيه تصريح به .
نعم ، الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع ، لأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة .
وعلى ما فسرنا به ( علم الله ) يقوى ذلك ، وقرينته ( ستة أو سبعة ) فان هذه الأغلبية لا تختص بنسائها دون غيرهن .
الرابع : حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة إلى النساء ، ثم التمييز ، ثم السبعة [4] . وهو مخالف للمشهور رواية وفتوى .



[1] راجع : المبسوط 1 : 46 ، نهاية الإحكام 1 : 137 ، المهذب 1 : 37 .
[2] راجع : المبسوط 1 : 46 ، المهذب 1 : 37 ، الوسيلة : 50 ، نهاية الإحكام 1 : 137 .
[3] المعتبر 1 : 208 وص 209 .
[4] الكافي في الفقه : 128 .

247

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست