نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 246
وفي الخلاف : ستة أو سبعة [1] . وفي النهاية : روى عشرة ثم ثلاثة [2] . والصدوق : أكثر جلوسها عشرة لكل شهر [3] ، وهو ظاهر المرتضى حيث قال : ثلاثة إلى عشرة [4] والكل متقارب . فروع : الأول : ظاهر الخبر التخيير بين الستة والسبعة ، ولا محذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه ، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة ، والتسبيح بدل الحمد في الأقرب . ويمكن عودها إلى ما يغلب على ظنها ، لقوة طرف الظن ، ووجوب العمل بالراجح . وعلى التفسير الثاني ل ( علم الله ) المؤيد بالخبر : تجتهد في النساء ، وتأخذ عادة الأقرب إليها من جهة الأبوين ، ولا اختصاص للعصبة هنا ، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين . فإن تعذر فأقرانها ، قاله في المبسوط [5] ، وتبعه جماعة من الأصحاب [6] . فحينئذ إن كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة ، وإن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة ، فيكون قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ستة أو سبعة : للتنويع ، أي : إن كن يحضن ستة فتحيضي ستة ، وإن كن يحضن سبعة فتحيضي سبعة . فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست ، فالمعتبر عادتهن ، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب .