responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246


وفي الخلاف : ستة أو سبعة [1] .
وفي النهاية : روى عشرة ثم ثلاثة [2] .
والصدوق : أكثر جلوسها عشرة لكل شهر [3] ، وهو ظاهر المرتضى حيث قال : ثلاثة إلى عشرة [4] والكل متقارب .
فروع :
الأول : ظاهر الخبر التخيير بين الستة والسبعة ، ولا محذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه ، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة ، والتسبيح بدل الحمد في الأقرب .
ويمكن عودها إلى ما يغلب على ظنها ، لقوة طرف الظن ، ووجوب العمل بالراجح .
وعلى التفسير الثاني ل‌ ( علم الله ) المؤيد بالخبر : تجتهد في النساء ، وتأخذ عادة الأقرب إليها من جهة الأبوين ، ولا اختصاص للعصبة هنا ، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين . فإن تعذر فأقرانها ، قاله في المبسوط [5] ، وتبعه جماعة من الأصحاب [6] .
فحينئذ إن كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة ، وإن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة ، فيكون قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ستة أو سبعة : للتنويع ، أي :
إن كن يحضن ستة فتحيضي ستة ، وإن كن يحضن سبعة فتحيضي سبعة .
فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست ، فالمعتبر عادتهن ، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب .



[1] الخلاف 1 : 230 المسألة : 197 .
[2] النهاية : 25 .
[3] الفقيه 1 : 51 .
[4] مختلف الشيعة : 38 .
[5] المبسوط 1 : 46 .
[6] راجع : المهذب 1 : 37 ، الوسيلة : 59 ، نهاية الإحكام 1 : 137 . 59 .

246

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست