responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245


وقطع في المختلف بوجوب الوضوءين ، لعموم الآية السالم عن ( معارضة ) كون الغسل رافعا للحدث [1] .
فائدة :
معنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( في علم الله ) اختصاص علمه بالله ، إذ لا حيض لها معلوم عندها ، أو : فيما علمك الله من عادات النساء ، فإنه القدر الغالب عليهن ، ويكون كخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في المستحاضة : ( تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ) [2] .
وعن سماعة أنه سأله عن المبتدأة ، فقال : ( أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة ) [3] .
واستدل الشيخ على صحة الرواية بالإجماع [4] .
وعن عبد الله بن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) في الجارية المستحاضة :
( تأخذ عشرة من الشهر الأول ، وثلاثة من الثاني وما بعده ) [5] .
وهذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز ، أما المضطربة فتشاركها في التمييز ، ثم لا ترجع إلى النساء ، لأنه قد سبق لها عادة ، بل تشاركها في الجلوس الشرعي .
وخير في المبسوط بين الثلاثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما ) [6] .
وفي موضع آخر : عشرة طهر وعشرة حيض ، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا .



[1] مختلف الشيعة : 41 ، ومنه ما أثبتناه بين المعقوفين .
[2] التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 .
[3] الكافي 3 : 79 ح 3 ، التهذيب 1 : 380 ح 1181 ، الاستبصار 1 : 138 ح 471 .
[4] الخلاف 1 : 234 المسألة : 200 .
[5] التهذيب 1 : 400 ح 1251 وص 381 ح 1182 ، الاستبصار 1 : 137 ح 469 و 470 .
[6] المبسوط 1 : 47 . ( 7 ) المبسوط 1 : 51 ، 55 .

245

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست