نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245
وقطع في المختلف بوجوب الوضوءين ، لعموم الآية السالم عن ( معارضة ) كون الغسل رافعا للحدث [1] . فائدة : معنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( في علم الله ) اختصاص علمه بالله ، إذ لا حيض لها معلوم عندها ، أو : فيما علمك الله من عادات النساء ، فإنه القدر الغالب عليهن ، ويكون كخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في المستحاضة : ( تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ) [2] . وعن سماعة أنه سأله عن المبتدأة ، فقال : ( أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة ) [3] . واستدل الشيخ على صحة الرواية بالإجماع [4] . وعن عبد الله بن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) في الجارية المستحاضة : ( تأخذ عشرة من الشهر الأول ، وثلاثة من الثاني وما بعده ) [5] . وهذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز ، أما المضطربة فتشاركها في التمييز ، ثم لا ترجع إلى النساء ، لأنه قد سبق لها عادة ، بل تشاركها في الجلوس الشرعي . وخير في المبسوط بين الثلاثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما ) [6] . وفي موضع آخر : عشرة طهر وعشرة حيض ، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا .